صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 236 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحليّة معدّلا ب 114 نعم 14 احتفاظ و02 رفض وينص الفصل على أن يتولى المجلس البلدي إحداث المرافق العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة منها : * بناء وتعهد وإصلاح الطرقات وأرصفتها والحدائق والمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها التي على ملك البلدية . * تهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلوث عن الطريق العام . * تجميع الفضلات المنزلية والمشابه لها، على معنى القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016، وفرزها ورفعها إلى المصبات المراقبة . *التنوير العمومي بالطرقات وال ساحات العمومية ومؤسسات البلدية . *إنجاز بناءات البلدية وال ساحات العمومية ودور البلدية وغيرها من المنشآت البلدية وتعهدها وإصلاحها . *انجاز شبكات التصرف في مياه الأمطار باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها، * إنجاز الأسواق البلد ة بجميع أصنافها والمعارض والتظاهرات التجارية والثقافية والمسالخ ومراكز الاصطيافّ والاستراحة وتنظيم طرقّ التصرف فيها ونشاطها . *ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة واتخاذ التراتيب العامة في شأنها . *اتخاذ القرارات المتعلقة بمقر البلدية وأملاكها وتسمية الساحات والأنهج والمركبات البلدية والحدائق.