ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوميات محام حر : استقلال القضاء
نشر في الصريح يوم 07 - 03 - 2017

بصفتي محام في التعقيب منذ نحو ثلاثة عقود قضيتها في نيابة المتقاضين وتمثيلهم أمام المحاكم في كل درجاتها وكنت أكره التعليق على الأحكام خارج الأطر القانونية من اعترض أو استئناف أو تعقيب أو إصلاح أو مراجعة، لأن حرمة القضاء تفرضه عليًّ وقد أديت على ذلك يميناً قانونية كان علي التقيد والوفاء بها، ولكن ذلك لن يحول دون الكتابة أو الكلام في الشأن العام ومسيرة القضاء باعتباري جزء منه، ولأن المنظومة القضائية عندنا تفترض أن يكون حضوريا وليس سريا، وأنه لا يمكن للقضاة أن ينتصبوا للحكم بدون مشاركة المحامين وخاصة في المادة الجنائية الى الحد الذي يوجب على المحكمة تسخير محاميا لمن لم يكلف من يدافع عليه وبُدونه يكون الحكم مضروبا بالبطلان المطلق الغير قابل للتدارك.
لذا فسوف أتقيد بواجب التحفظ كما قلت، ولأني لم أكن في تلك القضية التي سأتحدث عنها نائبا ولم اقرأ حيثيات الحكم الذي أثار في وسائل الإعلام المكتوبة والافتراضية ضجة وحفيظة أحزاب وبعضها في الحكم وأخذت منها موقفا سلبيا.
أتصور أنه سوف يكون لذلك تأثيره على القضاء واستقلاله ونحن ما زلنا نعمل على ترميم الثقة التي اهتزت فيه وكنا منذ سنين ننشد ذلك الاستقلال ، فبات الآن حاله في الميزان بمناسبة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وقد تعطل بسببه بعث المحكمة الدستورية صمام الأمان الذي يحمينا.
وسأكتفي هنا بالتذكير بالقانون ومبادئه العامة وحسن الأداء عند القضاء بين المتقاضين وواجب تقيد القضاة بالصبر والنزاهة والموضوعية وتخلصهم من الضغوط التي كانت تقلقهم سابقا وتقلل من هيبتهم المرجوة وتلزمهم بالوفاء لليمين القانونية التي أدوها قبل مباشرتهم لتلك المهنة الشريفة.
لذلك سأبدأ باستعراض القضية التي أثارت ردود أفعال عديدة لأنها تهم الرأي العام وتعلقت ببعض الوزراء السابقين وقد صدرت في حقهم حكم بالسجن مع النفاذ الوقتي تطبيقا للفصل 96 من المجلة الجنائية التونسية.
فمن حيث الشكل:
أولا: احترز في الاختصاص الحكمي بصفتهم كانوا أعضاء في الحكومة والافعال المنسوبة إليهم وقعت لما كانوا وزراء وقد خصهم القانون الخاص عدد 10 المؤرخ في غرة افريل 1970 المحدث للمحكمة العليا بمحكمة خاصة يحيلهم عليها رئيس الجمهورية وليست النيابة العمومية.
لذا فكل الإجراءات في نظري تعد باطلة لأن القانون الخاص يحجب القانون العام لو كنتم تعلمون.
ثانيا: لم استوعب تساوي العقاب بين هؤلاء الوزراء الثلاثة إذ كان مماثلا لكل واحد منهم!
من حيث الأصل :
ثالثا: التزيد بأكساء الحكم بالتنفيذ الوقتي استنادا لفصل مهجور في مجلة الإجراءات الجنائية وضع استثناء للحالات الخطرة في حين أن القضية كانت منشورة منذ أكثر من ستة أعوام بين النيابة العمومية وقلم التحقيق ودوائر الاتهام وهذه المحكمة الجنائية المنتصبة كانت آخرتها لأكثر من مرة تتمة للإجراءات الضرورية !
رابعا: أشك في انطباق الفصل 96 من المجلة الجنائية على أفعال لا علاقة لها بالتهمة، إذ لا تتجاوز ما هو موكول للمعنين تقديرها حسبما تفتضيه الأحوال ولا يمكن وصفها بالجريمة، لأن الفصل المذكورتم وضعه لمن تمتد يده للمال العام سواء كان لفائدة المؤتمن عليه أو لغيره ممن لهم علاقة به او صلة، اما التوسع فيها فذلك اجتهاد يستفيد منه المتهم بالضرورة.
وفِي النهاية كانت الأفعال المنسوبة لهؤلاء الوزراء تنفيذا لاوامر عليا لم يكن في وسعهم مخالفتها ويغطيها الفصل 42 من المجلة الجنائية الذي يوجب على المرؤوس تنفيذ أوامر رئيسه المسؤول لديه.
وانا أكتب هذا خشية على القضاء واستقلاله ونحن كلنا نخاف عليه خاصة من افراط البعض في تأويل نصوصه والتففه فيها لأن ذلك يؤدي بالضرورة الى التشكيك فيه.
وأقول صادقا بان العدل أسمى من القضاة والمحامين ومنا جميعا عملا بقوله تعالى في كتابه العزيز:(...وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا (النساء: 58).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.