رئيس الجمهورية يؤكد على تمسك تونس بسيادتها وإيمانه بقدرات شعبها    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    طقس اليوم: أمطار رعدية بالشمال ومحليًا بالوسط ورياح قوية قرب السواحل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    هام/ انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لهذه المناظرة..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    عاجل/ العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة..    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوميات محام حر : استقلال القضاء
نشر في الصريح يوم 07 - 03 - 2017

بصفتي محام في التعقيب منذ نحو ثلاثة عقود قضيتها في نيابة المتقاضين وتمثيلهم أمام المحاكم في كل درجاتها وكنت أكره التعليق على الأحكام خارج الأطر القانونية من اعترض أو استئناف أو تعقيب أو إصلاح أو مراجعة، لأن حرمة القضاء تفرضه عليًّ وقد أديت على ذلك يميناً قانونية كان علي التقيد والوفاء بها، ولكن ذلك لن يحول دون الكتابة أو الكلام في الشأن العام ومسيرة القضاء باعتباري جزء منه، ولأن المنظومة القضائية عندنا تفترض أن يكون حضوريا وليس سريا، وأنه لا يمكن للقضاة أن ينتصبوا للحكم بدون مشاركة المحامين وخاصة في المادة الجنائية الى الحد الذي يوجب على المحكمة تسخير محاميا لمن لم يكلف من يدافع عليه وبُدونه يكون الحكم مضروبا بالبطلان المطلق الغير قابل للتدارك.
لذا فسوف أتقيد بواجب التحفظ كما قلت، ولأني لم أكن في تلك القضية التي سأتحدث عنها نائبا ولم اقرأ حيثيات الحكم الذي أثار في وسائل الإعلام المكتوبة والافتراضية ضجة وحفيظة أحزاب وبعضها في الحكم وأخذت منها موقفا سلبيا.
أتصور أنه سوف يكون لذلك تأثيره على القضاء واستقلاله ونحن ما زلنا نعمل على ترميم الثقة التي اهتزت فيه وكنا منذ سنين ننشد ذلك الاستقلال ، فبات الآن حاله في الميزان بمناسبة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وقد تعطل بسببه بعث المحكمة الدستورية صمام الأمان الذي يحمينا.
وسأكتفي هنا بالتذكير بالقانون ومبادئه العامة وحسن الأداء عند القضاء بين المتقاضين وواجب تقيد القضاة بالصبر والنزاهة والموضوعية وتخلصهم من الضغوط التي كانت تقلقهم سابقا وتقلل من هيبتهم المرجوة وتلزمهم بالوفاء لليمين القانونية التي أدوها قبل مباشرتهم لتلك المهنة الشريفة.
لذلك سأبدأ باستعراض القضية التي أثارت ردود أفعال عديدة لأنها تهم الرأي العام وتعلقت ببعض الوزراء السابقين وقد صدرت في حقهم حكم بالسجن مع النفاذ الوقتي تطبيقا للفصل 96 من المجلة الجنائية التونسية.
فمن حيث الشكل:
أولا: احترز في الاختصاص الحكمي بصفتهم كانوا أعضاء في الحكومة والافعال المنسوبة إليهم وقعت لما كانوا وزراء وقد خصهم القانون الخاص عدد 10 المؤرخ في غرة افريل 1970 المحدث للمحكمة العليا بمحكمة خاصة يحيلهم عليها رئيس الجمهورية وليست النيابة العمومية.
لذا فكل الإجراءات في نظري تعد باطلة لأن القانون الخاص يحجب القانون العام لو كنتم تعلمون.
ثانيا: لم استوعب تساوي العقاب بين هؤلاء الوزراء الثلاثة إذ كان مماثلا لكل واحد منهم!
من حيث الأصل :
ثالثا: التزيد بأكساء الحكم بالتنفيذ الوقتي استنادا لفصل مهجور في مجلة الإجراءات الجنائية وضع استثناء للحالات الخطرة في حين أن القضية كانت منشورة منذ أكثر من ستة أعوام بين النيابة العمومية وقلم التحقيق ودوائر الاتهام وهذه المحكمة الجنائية المنتصبة كانت آخرتها لأكثر من مرة تتمة للإجراءات الضرورية !
رابعا: أشك في انطباق الفصل 96 من المجلة الجنائية على أفعال لا علاقة لها بالتهمة، إذ لا تتجاوز ما هو موكول للمعنين تقديرها حسبما تفتضيه الأحوال ولا يمكن وصفها بالجريمة، لأن الفصل المذكورتم وضعه لمن تمتد يده للمال العام سواء كان لفائدة المؤتمن عليه أو لغيره ممن لهم علاقة به او صلة، اما التوسع فيها فذلك اجتهاد يستفيد منه المتهم بالضرورة.
وفِي النهاية كانت الأفعال المنسوبة لهؤلاء الوزراء تنفيذا لاوامر عليا لم يكن في وسعهم مخالفتها ويغطيها الفصل 42 من المجلة الجنائية الذي يوجب على المرؤوس تنفيذ أوامر رئيسه المسؤول لديه.
وانا أكتب هذا خشية على القضاء واستقلاله ونحن كلنا نخاف عليه خاصة من افراط البعض في تأويل نصوصه والتففه فيها لأن ذلك يؤدي بالضرورة الى التشكيك فيه.
وأقول صادقا بان العدل أسمى من القضاة والمحامين ومنا جميعا عملا بقوله تعالى في كتابه العزيز:(...وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا (النساء: 58).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.