تقرر مؤخرا ضبط النسبة الدنيا لمساهمة المنخرط في أقسام التأمين الجماعي على الحياة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وستكون على النحو التالي: 10% بالنسبة للعقود الضامنة لرأس مال أو إيراد أو وحدات حساب تصرف بمناسبة إحالة المنخرط على التقاعد وفق أحد أنظمة التقاعد الاجبارية، 5% بالنسبة للعقود الضامنة لرأس مال أو إيراد أو وحدات حساب في إطار تحفيز الأجراء وفق قرارات المؤسسة تصرف بقطع النظر عن إحالة المنخرط على التقاعد، 1% بالنسبة للعقود الضامنة لرأس مال أو إيراد عند الوفاة.