اصدرت الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية بتونس الخميس 3 جويلية 2014 حكمها في القضية عدد 128957 حيث قررت الغاء الامر 664 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 والقاضي باعفاء القاضي الحبيب القرقوري من مهامه وكان هذا القاضي تقدم بعريضة دعوى في تجاوز سلطة بقصد الغاء امر الاعفاء وجميع نتائجه وقد ركز لسان الدفاع في مرافعاته على ان الية الاعفاء المنصوص عليها بالفصل 44 من قانون 14 جويلية 1967 المنظم للسلطة القضائية والمعنى هنا محدد لا يقع اللجوء اليها الا في حالات القصور المهني مثلما نص على ذلك الفصل 81 من قانون 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالوظيفة العمومية وتم التركيز على ان قرار الاعفاء استند الى امور ذات صبغة تاديبية وهي تستوجب وفق الفصل 54 من قانون 1967 تعهد مجلس التاديب المشكل من المجلس الاعلى للقضاء والذي لم يقع حله في ذلك التاريخ كما ان امر الاعفاء جاء خارقا لاحكام الفصل 17 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي جاء فيه ان الاوامر الفردية لا تمضى من رئيس الحكومة الا بعد مداولات مجلس الوزراء واعلام رئاسة الجمهورية وهو ما لم يقع في قضية الحال