عاجل/ أحزاب وحقوقيّون يساندون التحرّكات الاحتجاجية في قابس    القناة الناقلة لمباراة النادي الافريقي و الاتحاد المنستيري    عاجل/ عائلات مفقودين في عمليات "حرقة" يحتجّون أمام سفارة إيطاليا    القصرين: عملية بيولوجية جديدة لمكافحة الحشرة القرمزية بزلفان من معتمدية فوسانة    موسم القوارص يبشّر بصابة قياسية في تونس... اتحاد الفلاحة يكشف    9 دول أوروبية تطالب بفتح معابر غزة وضمان وقف إطلاق النار    أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم يطالبون بانتدابهم..#خبر_عاجل    الدوري المصري: المدرب الجديد للأهلي يحسم مصير محمد علي بن رمضان    الرابطة الأولى: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة النجم الساحلي والأولمبي الباجي    تحضيرا لتصفيات مونديال كرة السلة 2027: المنتخب التونسي يخوض 4 مباريات ودية بتركيا    ما حقيقة دهس مواطن بسيارة أمنية في قابس؟.. مصدر أمني يكشف #خبر_عاجل    17 فيلما من 10 بلدان في الدورة الثامنة لمهرجان "وثائقي المتوسط"    14 عملا مسرحيا في المسابقة الرسمية لمهرجان مواسم الإبداع في دورته الثالثة    كيفاش تحافظ على زيت الزيتونة ويقعد معاك مدة طويلة؟    عاجل : دراسة صادمة... لحوم البقر والأسماك تسبب أعراض الاكتئاب    عاجل: هيئة الصيادلة للتونسيين ''مفعول تلقيح القريب يظهر كان بعد 10 أيّام''    بن عروس: الشروع في تأمين عيادات في اختصاص جراحة العظام بالمراكز الوسيطة بالجهة    فظيع/ زوج يلقى بزوجته من الطابق الثاني..    تأمينات البنك الوطني الفلاحي: رقم الأعمال يزيد ب9،8 بالمائة ويبلغ 136 مليون دينار موفى سبتمبر 2025    التجارة الخارجية: هل لا تزال تونس قادرة على الحفاظ على استقلالها الاقتصادي؟    عطل في خوادم AWS يعطل Snapchat وFortnite وAlexa في الولايات المتحدة    نادي ميالبي يتوج بلقب بطولة السويد للمرة الاولى في تاريخه    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 3.3 بالمائة..    عاجل/ حادث اصطدام عربتي المترو 3 و5: تفاصيل جديدة ووضعية المصابين..    موجودة في كل منزل/ توابل تحافظ على شبابك وتحمي قلبك..    قابس: تنفيذ الاضراب العام الجهوي مع تواصل العمل ببعض القطاعات الحيوية    بمناسبة الذكرى 77 لتأسيسها: الخطوط التونسية تطلق عروضا استثنائية لمدة 77 ساعة    أحكام سجنية في قضايا فساد تطال نقابة قوات الأمن الداخلي وصاحب مطبعة    البطولة العربية للجيدو للاكابر بالعراق: تونس تتوج بذهبية مسابقة الفرق للسيدات    تونس تشارك بثلاثة لاعبين في بطولة العالم للكرة الحديدية المقيدة لاقل من 18 و23 عاما    الهاني: استغربنا من الزيادة في الأجور في مشروع قانون المالية    طقس اليوم: الحرارة تصل إلى 34 درجة وأمطار ضعيفة بأقصى الشمال    عاجل: حضّروا كلّ الوثائق...التسجيل للباك يبدأ غدوة    قابس: اضراب عام جهوي مع تواصل العمل ببعض القطاعات الحيوية    لمنع عودته إلى غزة.. وزيرة إسرائيلية تطالب ب"حرق" جثمان السنوار    عاجل: ساركوزي يتوجّه الى السجن ويحمل في يده 3 أشياء...ماهي؟    تونس تتألّق في الصين: 7 ميداليات في بطولة العالم للووشو كونغ فو    عاجل: تفاصيل جديدة عن المتهمين بسرقة متحف اللوفر في باريس و ماكرون يتوعد بالمحاسبة    عاجل/ حماس تفجرها وتكشف عدد الخرقات التي ارتكبها الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار..    توفيق مجيد: المعاملة الخاصة لساركوزي في سجن "لا سونتيه" لن تعفيه من المسار القضائي    طائرات مسيّرة تضرب مطار الخرطوم قبيل إعادة افتتاحه    مدنين: استعدادات حثيثة لاحتضان جزيرة جربة الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية    ساناي تاكايشي أول امرأة في تاريخ اليابان على رأس الحكومة    الكوتش وليد زليلة يكتب..الإفراط في أحدهما يُسبّبُ مشاكل للطفل.. بين التشجيع والدلال .. كيف نُربي أبناءنا؟    أصداء التربية بولاية سليانة .. مهرجان circuit théâtre    في ظل عزوف الأطفال عنها .. كيف نحوّل المُطالعة من واجب إلى مُتعة ؟    وكالة النهوض بالصّناعة والتجديد تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 14 إطار    مواطنة من أمريكا تعلن إسلامها اليوم بمكتب مفتي الجمهورية!    شركة نقل تونس: اصابة عون التأمين وحالات هلع في اصطدام بين عربتي مترو... ولجنة للتحقيق في الحادث    الدورة الرابعة لملتقى محجوب العياري للكتاب والآداب تحتفي بالكاتبة حياة الرايس من 24 إلى 26 أكتوبر 2025    تحسّن الصناعات الكهربائية والميكانيكية استثمارا وتصديرا    طقس اليوم: سحب أحيانا كثيفة بهذه المناطق مع أمطار متفرقة    لا تدعها تستنزفك.. أفضل طريقة للتعامل مع الشخصيات السامة    دراسة علمية تربط بين تربية القطط وارتفاع مستوى التعاطف والحنان لدى النساء    التوأمة الرقمية: إعادة تشكيل الذات والهوية في زمن التحول الرقمي وإحتضار العقل العربي    عاجل: الكاتب التونسي عمر الجملي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية 2025    لطفي بوشناق في رمضان 2026...التوانسة بإنتظاره    خطبة الجمعة .. إن الحسود لا يسود ولا يبلغ المقصود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تثبت حقّك أمام القضاء ؟
نشر في التونسية يوم 01 - 12 - 2014

التونسية (تونس)
إنّ الأصل هو براءة ذمة الشخص من أي حق لفائدة الغير وهو ما أورده الفصل 560 من مجلة الالتزامات والعقود «الأصل براءة الذمة حتى يثبت تعميرها» اي ان كل شخص يعتبر غير مدين أمام القانون الا اذا اثبت العكس بإجراءات ضبطها القانون تعرف قانونيا بعبء الإثبات. والاثبات هو إقامة الدليل لدى القاضي على وجود الحق، فالاثبات يتعلق بالحق لا بالقانون، ففي حين أن المتقاضي غير مطالب مبدئيا بإثبات القانون ونفاذه بل بإثبات حقه، فإن القاضي حسب المقولة المعروفة يعلم القانون والحكم به.
وما يجدر ذكره أنه لا دخل للقاضي في إثبات الحق عملا بمبدإ حياد القاضي الا انه بإمكانه التدخل ايجابيا في النزاع باعتبار ان دوره يتمثل في البحث عن الحقيقة وايصال الحقوق إلى اصحابها. وقد يحدث ان يكون على المتقاضي ان يثبت القانون وذلك في 3 حالات: الأولى متعلقة بالعرف اذ جاء بالفصل 544 من مجلة الالتزامات والعقود أن «من استند على عرف عليه اثباته» خاصة ان العرف غير مكتوب. أمّا الثانية فتتعلّق بالقانون الاجنبي. فعملا بمبدإ السيادة فإنّ القاضي التونسي مطالب فقط بمعرفة القانون التونسي. أمّا الثالثة فتتجسد من خلال الخطأ البيّن المتمثل في القضاء بقانون ملغى اذ يجب مراجعة القرار التعقيبي لاثبات ان القانون الواقع تطبيقه وقع إلغاؤه. وقد تولى المشرع التونسي مأسسة عبء الاثبات في عدة فصول من مجلة الالتزامات والعقود لسنة 1906 كان من ابرزها الفصلان 420 و421.
تحمّل المدعي لعبء الاثبات
أورد الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود «إثبات الالتزام على القائم به» اي ان من يدعي شيئا عليه اثباته وتقديم مؤيدات ويعود هذا المبدأ إلى جذور اسلامية اذ جاء بالحديث النبوي الشريف «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»، ويعتبر هذا المبدأ مبدأ منطقيا وطبيعيا حيث يتجسد في أنه على من يدّعي شيئا إثباته.
ولهذا المبدإ عدة مبرّرات وأصول وهو أن الأصل هو براءة ذمة الشخص من اي حق لفائدة الغير. وقد اكد المشرع التونسي في الفصل 560 من مجلة الالتزامات والعقود ان «الاصل براءة الذمة حتى يثبت تعميرها» أي أنّه على من يدعي حقا يعمر به ذمة شخص آخر دحض هذه القرينة واثبات ما يدعيه ومن المنطقي والطبيعي ان يتحمل عبء الاثبات بما انه مدعيا وقائما بالدعوى ومقدم العريضة. وقد كرست نفس المجلة الفصل 562 لتدعيم هذا المبدإ حيث نص على أن « الأصل بقاء ما كان على ما كان وعلى من ادعى تغييره بالإثبات». وقد ألزم الفصل 70 الجديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بأنْ يعرض بعريضة الدعوى اسم كل من الخصمين ولقبه وحرفته ومقره وصفته ووقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي ومستنداتها القانونية حيث أن الدعوى المقامة دون مؤيدات وأدلة هي دعوى «مجردة» يهددها الحكم بالطرح وفقا للفصل 79 الجديد من مجلة المرافعات والمدنية والتجارية. إذن أساس القاعدة على ان المدعي في النزاع هو المدعي في الاثبات لكن قد يحدث أن تتغير الأدوار عند تطبيق القاعدة، فإذا اعتبرنا ان المبدأ هو البينة على من ادعى عملا باحكام الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود فإن المدعي في القضية هو أول وبالذات هو المدعي في الاثبات لكن القاعدة لا تقف عند هذا الحد فإذا اثبت المدعي حقه ينتقل حق الاثبات على المدعى عليه الذي يصبح المدعي في الاثبات. ولقد أورد الفصل 421 من مجلة الالتزامات والعقود انه «اذا اثبت المدعي وجود الالتزام كانت البينة على من يدعي انقضاءه أو عدم لزومه» ويقترن عبء الاثبات بما يسمى «خطر الاثبات» أي ارتباط مآل النزاع بتحمل عبء الاثبات بمعنى أدق ان الطرف الذي لا يكسب القضية هو الطرف الذي يعجز في الاخير على عكس الدليل الذي احضره الخصم. وقد شهد التطبيق القضائي اجماعا حول مبدأ البينة على من ادعى وتحميل المدعي عبء الاثبات في بداية النزاع والاستثناء الوحيد الذي افرزه فقه القضاء التونسي يتعلق بالقضايا الشغلية حيث أقرّ فقه القضاء التونسي بأن عبء الاثبات على المدعى عليه وذلك على اساس قاعدة الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود «الاصل بقاء ما كان على ما كان». ولقد اقرت محكمة التعقيب في قرارها الشهير عدد 16370 المؤرخ في 2 جانفي 1989 ان «الأصل في عقود الشغل ألاّ يتخلّى عامل عن عمله من تلقاء نفسه باعتباره المورد الأصلي والوحيد لارتزاقه وان من يدعي خلاف ذلك يكون ملزما بإقامة الدليل على ادعائه خلافا للقاعدة الاصلية الواردة في الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود».
وقد اعتبر جانب ثان من فقه القضاء ممّن لا يشاطر هذا الموقف ان المبدأ الوارد بالفصل 420 ينسحب كذلك على القضايا العرفية. وأمام هذه الاختلافات القضائية تدخل المشرّع معتبرا انه على القاضي البحث حول وسائل الاثبات المقدّمة من الطرفين وكأننا بالمشرّع يضيف استثناء لمبدأ حياد القاضي المدني وللمبدأ الذي جاء بالفصل 420 من مجلة الالتزامان والعقود.. ولكن الاستثناء الحقيقي لمبدأ البينة على من ادعى أورده المشرع ذاته عند إقراره لمؤسسة القرائن القانونية.
القرائن القانونية
عرّف المشرّع التونسي القرائن بصفة عامة بالفصل 479 من مجلة الالتزامات والعقود بأنها «ما يستدل به القانون أو الحاكم على أشياء مجهولة» في حين عرّفها المشرع الفرنسي بأكثر دقة في الفصل 1349 من المجلة المدنية الفرنسية بكونها «النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لواقعة مجهولة». إذن فالقرينة هي عملية استنتاج مؤسسة على المنطق، ونلاحظ ان المجلة لم تورد بصفة صريحة تقسيما يعتمد حجية القرائن القانونية، بل اعتمدت على تفرقة جلية بين القرائن القانونية القاطعة والقرائن القانونية غير القاطعة.
أمّا القرائن القانونية القاطعة فهي القرائن التي لا تقبل اثبات عكس ما ترد به ويعني ذلك ان المستفيد منها يعفى من اثبات موضوعها. ومن ابرز القرائن القانونية القاطعة هي «قرينة اتصال القضاء» التي تقوم على 3 شروط وهي موضوع الطلب واحدا (أي أن يكون موضوع الدعوى المطروحة هو نفس الموضوع المطروح سابقا واصدر فيه القضاء حكما) وان يكون سبب الدعوى واحدا وان تكون الدعوى بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم سابقا حسب الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود وقد عرفت محكمة التعقيب قرينة اتصال القضاء كالآتي: «اتصال القضاء هو قرينة قانونية قاطعة تغني من قامت لفائدته عن كل بينة اخرى ولا تقبل بينة لمعارضتها اذا توفرت شروطها الثلاثة وهي وحدة الموضوع والسبب والأطراف» وقد نص الفصل 485 من مجلة الالتزامات والعقود على انه «اذا قامت القرينة منع اثبات عكسها». ومثال ذلك اذا قام شخص ضد آخر بدعوى ليطالبه بأداء دين، فقضت المحكمة ابتدائيا بعدم سماع الدعوى لعدم اثبات المدعي لوجود الدين، وحرص المدعى عليه والمحكوم لفائدته على إعلام خصمه (المدعي) بالحكم المذكور ولم يقم هذا الأخير بالطعن في الحكم الصادر ضده في الآجال القانونية المحددة مما يحول الحكم الابتدائي إلى حكم نهائي وبات، ولا يمكن للمدعي مبدئيا ان يقوم ثانية لنفس السبب وفي نفس الموضوع ضد ذلك الخصم للمطالبة من جديد بأداء الدين اذ ان الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى أحرز على «قوة الأمر المقضي به وانبنى على قرينة صحة وهي قرينة قانونية قاطعة».
أما القرائن القانونية غير القاطعة او البسيطة فهي القرائن القانونية التي تقبل اثبات عكس ما اوردته اي انها تقبل الدحض، وهي الاكثر تداولا في التشريع. ومن القرائن القانونية البسيطة «قرينة النسب» اذ ينص المشرّع على ان «النسب يثبت بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر. إذن قرينة الفراش اي الزواج هي قرينة لها دور أساسي وهو الاعفاء من اثبات نسب المولود داخل اطار الزواج، فيلحق المولود بنسب الزوج وتقوم القرينة على ان الزوج هو الاب، فلا يجبر الطفل على اثبات نسبه ولا الاب على الاقرار بذلك، فقرينة الفراش تعفي من اثبات النسب، لكن المستفيد من القرينة مطالب بإثبات شروط قيامها كما حدّدها المشرّع أي انه مطالب بإثبات «الفراش» أي بإثبات أما وجود العلاقة الزوجية الشرعية أو وجود «زواج فاسد» طبق احكام الفصلين 21 و22 من مجلة الاحوال الشخصية أو «زواج مصرّح بإبطاله» طبق احكام الفصل 36 مكرر من قانون تنظيم الحالة المدنية. لكنها تبقى قرينة قانونية بسيطة لان المشرع أجاز اثبات عكسها اي انه اباح دعوى نفي النسب. فقد نص الفصل 75 من مجلة الأحوال الشخصية على انه «اذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ينتفي عنه الا بحكم الحاكم وتقبل في هذه الصورة جميع وسائل الاثبات الشرعية». وأضاف الفصل 76 من نفس المجلة «اذا اثبت الحاكم نفي الابوة طبق احكام الفصل السابق فإنه يحكم بقطع النسب والفراق الابدي بين الزوجين» وهو ما يعني دحض قرينة النسب ومحو آثارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.