صدر أمس بالرائد الرسمي الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط واجراءات الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية والذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد. وينص هذا الأمر الحكومي على الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، كل متعامل اقتصادي ثبت ارتكابه لأفعال وأعمال تمسّ بالنزاهة المهنية ،مخلة بالمنافسة، أو تعمد القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق لمغالطة المشتري العمومي عند تقييم مؤهلاته المالية أو المهنية أو الفنية، أو تعمد الاخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة. وحدد الأمر الحكومي مدة الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية ب 10 أعوام، كما نص على تسجيل من يتم اقصاؤهم ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، وذلك في اطار مبادىء حوكمة الصفقات التي تمّ ارساؤها من خلال الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. وبفضل هذا الاجراء الذي يعتبر خطوة هامّة في اتجاه ردع الممارسات المخلّة بالنزاهة وخلق بيئة طاردة للفساد، تدخل تونس ضمن مجموعة البلدان القلائل التي تعمل بمبدإ الاقصاء كعقوبة رادعة بالتوازي مع التشهير بالممارسات المخلة. علما بأن هذا الاجراء معمول به بالبلدان المتقدمة والمؤسسات العالمية اذ ينشر البنك الدولي سنويا قائمة المؤسسات التي يقع اقصاؤها جراء ممارسات مشبوهة.