أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الأربعاء 6 مارس، حكما بوقف قرار الرئيس محمد مرسي الدعوة إلى انتخاب مجلس جديد للنواب في 22 أفريل المقبل. وقررت المحكمة، التي كانت تنظر في 14 طعنا اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، إحالة قانون انتخاب مجلس الشعب الذي تم إقراره مؤخرا إلى المحكمة الدستورية العليا. وجاء في قرار المحكمة أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات الجديد إلى المحكمة الدستورية التي رفضته لمخالفته الدستور الجديد الصادر في ديسمبر 2012، وقضت بإعادته إلى مجلس الشورى الذي كان يجب عليه تعديله. وأضافت المحكمة "إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية (رقم 134 لسنة 2013) بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، للنظر في مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه." مخالفة المادة 177 من الدستور الجديد وكانت الدعاوى دفعت بحجة أن قرار مرسي مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذي نص على أن يتم عرض مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، وذلك لتقرير مدى مطابقتها للدستور. ودعا مرسي الناخبين إلى اختيار أعضاء مجلس الشعب على أربع مراحل، على أن تنعقد أولى جلسات الهيئة التشريعية الجديدة يوم 6 جولية المقبل. وجاءت الدعوة بعد إقرار قانون الانتخابات التشريعية بواسطة مجلس الشورى - الغرفة العليا في البرلمان - الذي يملك سلطة التشريع في البلاد حاليا، ويتمتع فيه الإسلاميون بالأغلبية. إعلان مقاطعة وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي أكبر مظلة لقوى المعارضة المصرية، مقاطعتها للانتخابات احتجاجا على قانون الانتخابات الذي تقول إنه وضع لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها. وقالت جبهة الإنقاذ إنه ينبغي عدم إجراء الانتخابات دون وجود قانون يضمن نزاهتها. وينفي الإسلاميون اتهام المعارضة بأن القانون يقسم الدوائر الانتخابية بطريقة تصب في صالح الإخوان المسلمين.