تونس (وات) - عبرت نقابة القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية عقدتها صباح يوم الاربعاء بقصر العدالة بالعاصمة عن رفضها القطعي لتوقيت وطريقة تمرير مشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة والذي اكدت //انه تمت المصادقة عليه بمعزل عن رؤية شاملة لاصلاح وتطوير المنظومة القضائية//. واوضحت رئيسة النقابة روضة العبيدي في هذا السياق ان المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء " لا يستند الى اي شرعية سياسية وقانونية" باعتبار ان الحكومة المؤقتة هي حكومة وفاق تعمل من اجل تصريف شؤون البلاد ولا يدخل ضمن اختصاصها تنظيم قطاع المحاماة من جهة وبالنظر الى ان المرسوم في حد ذاته كان محل جدل بين عديد الوزراء في الحكومة ذاتها من جهة ثانية. وبينت ان احكام الفصل 17 من مرسوم مارس 2011 المنظم للسلط العمومية المؤقتة لا تخول للحكومة تنظيم السلطة القضائية بمختلف مكوناتها بما في ذلك المحاماة بما يجعل تبرير المصادقة على قانون المحاماة وفق مقتضيات الفصل 5 من نفس المرسوم والذي يسمح للحكومة الموءقتة باتخاذ مراسيم لتنظيم الاحزاب السياسية والجمعيات والمهن، غير ذا جدوى. وافادت روضة العبيدي بان دخول القضاة في اضراب بداية من يوم الثلاثاء 28 جوان وإلى يوم الخميس 30 جوان الجاري لا يستهدف المحامين لذواتهم وانما تم اقراره اساسا نتيجة تجاهل وزارة العدل لمطالب القضاة وتراجعها عن تنفيذ تعهداتها تجاه نقابة القضاة التونسيين خاصة منها المتعلقة بالترقية والنقل من جهة وكردة فعل على الظرفية التي تم خلالها تمرير القانون المنظم لمهنة المحاماة والمرفوض من قبل عديد الاطراف كعدول الاشهاد والخبراء المحاسبين والمستشارين الجبائيين من جهة ثانية. وعبر اعضاء المكتب التنفيدي للنقابة عن استيائهم لاستهانة الحكومة المؤقتة بالسلطة القضائية ولمضمون هذا المرسوم المكرس لعدم المؤاخذة الجزائية للمحامي التي قالوا //انها تفوق كل اشكال الحصانة وتتنافى مع مبدا المساواة امام القانون// مؤكدين ان //هذه الحصانة تشبه الى حد كبير الحصانة التي كان يتمتع بها الرئيس المتحصن بالفرار// . وطالبوا وزارة العدل بان تعتبر نقابة القضاة طرفا مفاوضا لا استشاريا وبالكف عن تهميش مطالب القضاة وتكريس الاستقلالية الفعلية للجهاز القضائي بعيدا عن الشعارات الجوفاء. واكدوا احقيتهم في اقرار الاضراب استنادا الى ما تضمنته اتفاقية العمل الدولية التي صادقت عليها تونس مع امكانية الدخول في اضراب مفتوح معتبرين ان احكام الفصل 18 من القانون الاساسي للقضاة التي //تحجر عليهم تحجيرا باتا الاضراب وكل عمل جماعي مدبر من شانه ادخال اضطراب على سير العمل بالمحاكم او عرقلته او تعطيله// يعد اقل نفاذ من الاتفاقية الدولية مذكرين بان هذا القانون الذي تم اصداره سنة 1967 قد وظف تاريخيا سنة 1985 لعزل 13 قاض جديد وتسليط العقوبات على عديد القضاة الاخرين. وسلطت الندوة الصحفية ايضا الاضواء على عديد المسائل الاخرى ذات العلاقة بالشان القضائي على غرار ملفات الفساد في المنظومة القضائية ومحاكمة الرئيس السابق المقررة ليوم غد الخميس. وتم خلالها التاكيد على ضرورة اجراء تغيير جذري داخل وزارة العدل.