عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق هذا الناشط السياسي..    بسبب التقلبات الجوية.. مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر    وزير الشؤون الإجتماعية يعلن عن قرار هام..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود..    عاجل/ هذه الدولة تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الحرب على إيران..    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    تفاصيل صادمة: شاب راشد متهم بالاتجار بالبشر وقاصر يروج المخدرات    الرابطة الثانية: تعيينات منافسات الجولة الثامنة إيابا    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل/ الخارجية الإيرانية تكشف تفاصيل المقترحات المقدمة لانهاء الحرب..    طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب    فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا    قبل الموقعة القادمة: النادي الإفريقي يبعث برسائل طمأنة لجماهيره    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    "موسم الهجرة إلى الشمال".. بين فرص التشغيل الجماعية ونزيف الكفاءات    البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟    كيبتو يتوج بنصف ماراطون برلين وتوقيت قياسي للألماني بيتروس    النادي الإفريقي: نجم الفريق يخضع إلى تدخل جراحي ناجح    البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة    ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية    غارات على مطار مهر آباد في طهران ومنشأة بتروكيماويات في تبريز    التلميذ التونسي يقرى بكتب مدرسية من عام 2004 !!!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    عاجل/ إيران تهدد بضرب هذه المؤسسات الأمريكية في الشرق الأوسط..    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    عاجل: منخفض جوي عميق يجلب أمطارا غزيرة وثلوجا إلى تونس... الموعد    كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي    صعود قياسي لأسعار النفط مع اتساع الحرب في الشرق الأوسط    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    طائرة تخترق منطقة حظر الطيران قرب مقر إقامة ترامب    4 عادات يومية على مرضى السكري الابتعاد عنها... التفاصيل    ما تأثير منشور البنك المركزي الأخير على قطاع توريد السيارات؟    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    من دراما رمضانية إلى منصة عالمية ...جينيريك مسلسل وادي الباي «ذيب شارد» يكتسح العالم    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    في معرض ليبيا للغذاء ...تونس تتألق وتعزّز حضورها الإقليمي    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    استباح الفضاء العام والمنازل .. طوفان البراكاجات يتمدّد؟!    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    منوبة: تظاهرة الفروسية التقليدية "فزعة الفرسان" تلوّن الشارع بعروض الفروسية والاصالة    للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز قوته: 5 عادات يجب تجنبها    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة (2)
نشر في الشروق يوم 17 - 07 - 2011

مع الملاحظ ان المحاماة ليست انتهازية ولم تكن كذلك في يوم من الأيام و نذكر كل من نعت المحاماة بالإنتهازية بأنه وقع تشكيل لجنة من قبل الهيئة الوطنية للمحامين لصياغة وإعداد مشروع القانون بعد انتخاب عميد المحامين مباشرة في شهر جوان 2010, إذ شرعت هذه اللجنة في إعداد المشروع الى ان أصبح جاهزا قبل ثورة 14 جانفي بمعنى أن المحاماة لم تنتهز فرصة سقوط النظام لتمرير هذا المشروع بل انه أعد سلفا وقد أصبح جاهزا قبل الثورة.
هذا علاوة على أن الظروف التي تمر بها البلاد لا تكون حائلا ولم تشكل في يوم من الأيام عائقا لإصدار مراسيم تنظم قطاع المحاماة و ذلك بعد ان نظمت السلطة قطاعات عدة ومنها الإعلام وإحداث النقابات في سلك كان محرما عليه مجرد الحديث عن الإضراب أو العمل النقابي كسلك الأمن والديوانة والسجون وغيرها.
فعند موافقة السلطة المؤقتة على إحداث كل هذه النقابات وتنظيم كل القطاعات لم نكن نستمع عبر كافة وسائل الإعلام إلى أية احتجاجات من قبل أي طرف على تنظيم السلطة المؤقتة لهذه القطاعات بالرغم من كونها قرارات مصيرية لا نجد لها مثيلا إلا في الدول المتقدمة.
أما و قد شرعت هذه السلطة في تنظيم قطاع المحاماة على غرار بقية القطاعات فقد ثارت أغلب الأصوات حتى تيقنا من أن المحاماة أصبحت مستهدفة مع التذكير أن المحاماة التونسية يفوق عمرها 112 عاما وقد كانت عبر كل تاريخها مساندة و مدافعة عن الحريات ومشاركة في حركة النضال والتحرير الوطنيين وقد تعرض المحامون طوال هذه الفترة من عمر المحاماة الى السجون والمنافي والتضييق بكافة أنواعه على أرزاقهم و على حرياتهم ومنعهم من السفر وكاد المشهد السياسي يخلو من غيرهم فقد كانت اغلب القطاعات لا تحرك ساكنا لأية قرارات سياسية او اقتصادية او اجتماعية يمكن ان تفتك بالبلاد واكتفت بالصمت والجلوس في مكاتبها باحثة عن الكسب باستثناء من قل وندر.
فإذا قبل المجتمع التونسي بعد الثورة من السلطة المؤقتة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها ان تحدد مصير البلاد فكيف يمكن لبعض القطاعات الفئوية ان يشكك في مشروعيتها لإصدار قانون ينظم مهنة المحاماة؟ مع التذكير ان مجلة الأحوال الشخصية التي شكلت تحولا عميقا في تاريخ المرأة العربية وقع إصدارها بمقتضى أمر علي صادر عن الباي الذي كان يشغل هذا المنصب بصفة شكلية اذ جرد من كامل صلوحياته وكان الوزير الأول آنذاك الحبيب بورقيبة هو من أصدر هذا القانون بقرار فردي في أوت 1956 وقد كان آنذاك أول مجلس قومي تأسيسي تونسي يعد دستورا للبلاد.
2 - في ما يتعلق بحصانة المحامي
لقد أثار الفصل 47 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة ردود فعل عنيفة و غريبة ذلك ان مسألة الحصانة او ما سمي خطأ بعدم المؤاخذة هي مسالة لا تخص الا المحامي وحده و لا يمكن لاي طرف ان يتدخل فيها او يدلي بدلوه و بالرغم من كل ذلك سنبين ان المحامي ليس بقاصر أو ضعيف عقل أو مجنون حتى لا تقع مؤاخذته و ليس برئيس مخلوع ويكفي الرجوع إلى الفصل 46 من مشروع القانون الذي يتحدث عن التتبعات الجزائية ضد المحامي وإجراءاتها و عن تفتيش مكتب المحامي وكان ترتيب هذا الفصل سابقا للفصل 47 المتعلق بالحصانة وذلك لرفع كل التباس اذ ان المحامي يمكن مؤاخذته وتتبعه جزائيا من اجل اي عمل مخل بالقانون وفي إطار حياته الخاصة والعامة على العكس من ذلك فإن المجنون أو القاصر الذي لم يبلغ الثالثة عشر عاما لا يمكن مؤاخذته مطلقا من اجل جريمة ارتكبها, فلا داعي إلى تشبيه المحامي بهؤلاء فهو ارفع منهم ومن غيرهم.
وأما فيما يخص الفصل 47 الذي يمتع المحامي بالحصانة فإن هذا الأخير يؤاخذ كذلك وان لم يكن جزائيا فانه يؤاخذ تأديبيا مع العلم ان كافة القرارات التأديبية قابلة للاستئناف و ان النظر في استئنافها هو من اختصاص محكمة الاستئناف اي انه يعود في الأخير إلى القضاء وليس حكرا على البيت الداخلي للمحاماة.
ولم يشذ هذا الفصل عن القوانين المقارنة ومنها المادة 49 وما يليها من قانون المحاماة المصري عدد 17 لسنة 1983 و الذي لا يكتفي بالحصانة بل يضيف إليها واجب احترام المحامي من قبل المحاكم و سائر الجهات التي يحضر أمامها.
كما جاء بالمادة 39 من قانون المحاماة السوري ان للمحامي حصانة من التوقيف وحصانة من الاعتداء وحصانة من التفتيش و الذي يحظر توقيف المحامي مهما كان الجرم المنسوب إليه ما عدا الجرم المشهود (والمقصود به حالة التلبس) كما يمنع تحريك الدعوى العمومية (إثارتها) ضده إلا بعد استيفاء العديد من الإجراءات.
كما جاء بالفصل 40 من قانون المحاماة الأردني انه لا يمكن مؤاخذة المحامي بل يجب تقديم كل التسهيلات من كافة الأطراف ولا يختلف ذلك مع أحكام قانون المحاماة بعمان ولبنان والعراق.
ولم تخرج ليبيا عن هذا السياق بالرغم مما نعرفه عن النظام الليبي اذ جاء بالفصل 28 من قانون المحاماة الليبي انه لا يمكن مؤاخذة المحامي من أجل القذف والسب أثناء مباشرة المحامي لمهامه.
وحيث نذكر من وصف المحاماة بالانتهازية أن هذه القوانين المقارنة منصوص عليها بقوانين تلكم البلاد باستثناء تونس وبعض الشواذ والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.
وسوف يرد العديد من قراء هذا المقال بأنه لا يمكن الاقتداء بهذه القوانين بالدول العربية بل يجب الاقتداء بالديمقراطيات المتقدمة و هنا نقول انه إذا كانت هذه الدكتاتوريات العربية قد أسندت المحامي حصانة أثناء مباشرته لمهامه بالرغم من أنها عادة ما تضيق على الحقوق والحريات فكيف نستغرب من مطالبة المحامي لأبسط هذه الحقوق في ظل دولة افتكت حريتها وثارت على حاكمها وأصبحت تتنفس نسمات الحرية.
وفي هذا الإطار نورد ما صدر من قرارات عن محكمة التعقيب الفرنسية ولعل أبرزها القرار المبدئي الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2005 الذي يؤكد مبدأ حصانة المحامي أثناء مباشرته لمهامه وحقوقه المتعلقة بالدفاع وخصوصا الحصانة الجزائية.
وعود على الفصل 47 من مشروع قانون المحاماة نلاحظ انه لم يشذ عن كل هذه القوانين المقارنة التي تحصر الحصانة في نطاقها الضيق الا وهو مباشرة أعمال الدفاع وفي ذلك ضمانة للمتقاضين و ليس للمحامي فقط إذ يجب أن يتوازى جناحا العدالة فإذا كان احد الأجنحة ضعيفا فلا يمكن أن تأخذ العدالة مجراها و العدل أساس العمران.
بقلم: الأستاذ محمد المداغي
(المحامي لدى التعقيب)
الأستاذ الوليد بن عمارة (المحامي)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.