إعداد: إنصاف فضة متفقد مركزي للملكية العقارية بأريانة ورئيسة مصلحة - تنشر «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجزء الاول من دراسة قانونية حول «نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين» بقلم إنصاف فضة متفقد مركزي للملكية العقارية بأريانة.. إن مسألة الاشتراك في الملكية بين الزوجين يحفظ في الآن نفسه حق الزوج والزوجة ويساهم إلى حد بعيد في لمّ شمل العائلة وعدم التفريق بينهما حفاظا على مصلحة الأطفال بصفة خاصة والعائلة بصفة عامة حتى لا تتشتت. ويمكن أن يتم الفراق دون خروج الزوجة أو الزوج حتى تتم عملية القسمة مما يعسر وينقص من حالات الطلاق إلاّ في الحالات القصوى التي يتعذر فيها على الزوجين الاستمرار، من هذا المنطلق لا بد أن نتساءل ما هي الغاية المثلى التي يطمح إليها نظام الاشتراك في الأملاك؟ وما هي آثاره على العائلة؟ نظام الاشتراك في الملكية محور أول: ما هو نظام الاشتراك في الملكية يحدد القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو بعد إبرامه ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة. ويجب على المأمور العمومي المكلف بعقد الزواج أن يذكّر للطّرفين بأحكام هذا القانون وأن ينص على جوابهما بالعقد. وتعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك. ونظرا لتعلق هذا النظام بالعقارات المسجلة الخاضعة لمبدأ الإشهار العقاري ارتأينا التطرق إلى الجانب التطبيقي المتعلق بعلاقة هذا النظام بالسجل العقاري. لم يهتم المشرع التونسي في مجلة الأحوال الشخصية بالجانب المالي في العلاقة بين الزوجين بل ترك لهما الحرية في تنظيم هذه العلاقة فكان القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 . ولما كان اختيار هذا النظام متوقفا على اعتبار الزوجين فقد أقر المشرع جملة من الشروط منها المتعلقة بشكل الوثيقة وأخرى متعلقة بالقرينين وأخيرا المتعلقة بموضوع التعاقد. 1 - الشروط المتعلقة بشكل الوثيقة أضاف المشرع التونسي شكلية جديدة تتضمن التنصيص على النظام المالي للزواج المتفق عليه. فالمأمور العمومي سواء كان ضابط حالة مدنية أو عدل إشهاد يتوجب عليه تذكير الأطراف بأحكام الفصل الأول والثاني من هذا القانون وإلا كان عرضة لتتبعات جزائية طبقا للفصل التاسع: فهو مطالب بتضمين اختيار الزوجين لنظام الاشتراك في الأملاك بالصكوك التي يبرمها وتوجيه مضامين منها إلى ضابط الحالة المدنية لينص عليها في المضامين. كما يمكن لعدل الإشهاد وبمقتضى اتفاق لاحق لعقد الزواج اختيار نظام الاشتراك في الأملاك ويشترط أن يكون في شكل حجة رسمة طبقا للفصل الثاني من القانون عدد94، ويخول لهما إبرام اتفاق تعديلي باتجاه التوسيع أو التضييق في مجال الاشتراك أو يجعله رجعيا. وعلى إدارة الملكية العقارية أن تتثبت من تاريخ اختيار نظام الاشتراك في الأملاك إثر تسجيل بيوعات لاحقة، غير أنه في الحالة المدنية الذي أصبح وثيقة ضرورية للإدلاء بها في كل الحالات. 2 - الشروط المتعلقة بالزوجين تطبيقا للأحكام العامة للعقد، فإنه من بين الشروط الواجب توفيرها في القرينين لاختيار نظام الاشتراك في الأملاك: هو توفر الأهلية والإرادة الحرة السليمة سواء عند إبرام عقد الزواج أو عند إبرام الاتفاق اللاحق. غير أن وجود الرضاء وسلامته من العيوب لا يكفي لسلامة الاتفاق حول اختيار نظام الاشتراك في الأملاك بل ينبغي أن يكون المتعاقدان كاملي الأهلية. وتطبيقا للفصل 15 من القانون عدد 94 فإن إدارة الملكية تعتمد على ما جاء بمضمون الحالة المدنية. غير أنه وإن كانت وضعية الراشدين لا تثير إشكالات فإن وضعية القاصر الراغب في الزواج تثير عدة إشكالات لها عدة آثار مباشرة تهم عقارات مسجلة مودعة لدى إدارة الملكية العقارية. أما فيما يخص القرين القاصر فقد تعرض الفصل السادس من القانون عدد 94 لهذه المسألة وحدد لها ثلاث حالات: الحالة الأولى: حالة الموافقة على الزواج القاصر وعلى اختياره لنظام الاشتراك في الأملاك من قبل الولي أو الأم فإنه لا إشكال يثار وفي هذه الحالة يقع الاكتفاء بوثيقة الزواج. الحالة الثانية: إذا وافق الولي أو الأم على زواج القاصر ورفضا تبني نظام الاشتراك في الأملاك فإنه بإمكان القاصر استصدار إذن قضائي يسمح له باختيار هذا النظام. وتبعا لذلك فإنه على إدارة الملكية العقارية علاوة على عقد زواج القاصر وعلى مضمون الحالة المدنية يتعين الإدلاء بالإذن القضائي الذي تم بمقتضاه السماح للقاصر بتبني هذا النظام. الحالة الثالثة: إذا امتنع الولي أو الأم على الموافقة على زواج القاصر وتبنى هذا النظام في هذه الحالة يمكن استصدار إذن قضائي موحد، وعلى إدارة الملكية العقارية أثناء التسجيل التحقق من وجود عقد زواج القاصر أو مضمون الحالة المدنية والإذن القضائي والتثبت من البيانات من حقوق المستفيد وتاريخ الوثيقة والهيئة القضائية التي أصدرته. 3 - الشروط المتعلقة بالأملاك المشتركة والشروط الموضوعية يخضع نظام الاشتراك في الأملاك لذات الشروط الجوهرية الواجب توفرها في العقد وقد حدد الفصل العاشر من القانون عدد 94 العقارات الخاضعة لنظام الاشتراك ولم يأخذها على إطلاقها بل وضع لها جملة من الشروط وتتلخص كالآتي: - أن يكون العقار مخصصا لاستعمال العائلة أو لصالحها. - أن يكون العقار مكتسبا بعوض بعد إبرام عقد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك مع استثناء ما يرجع لها بموجب الإرث أو الوصية أو الهبة. وقد حدد الفصل الحادي عشر مفهوم العقارات المخصصة لاستعمال العائلة وهي التي لها صبغة سكنية غير أنه يمكن أن يكون لإرادة الزوجين أثر رجعي، وينطبق على خلاف ذلك الأملاك المكتسبة قبل الزواج أو قبل إبرام عقد الاشتراك وتلك المتأتية من الإرث أو الهبة أو الوضعية أو العقارات غير المعدة للسكنى. وفي هذه الحالة، وطبقا لما أوجبه القانون عدد 94 فإنه على إدارة الملكية العقارية اعتماد هذه المعطيات عند قيام أعوانها بالتحقيقات والتنصيص على اعتبار أن هذه العقارات خاضعة لنظام الاشتراك في الأملاك على شرط المطالبة بها يفيد ذلك الوثائق المؤيدة والتي خالفت أحكام الفصلين 10 و11 من القانون المذكور. (...يتبع)