بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين (1-2)
نشر في الصباح يوم 14 - 10 - 2018

إعداد: إنصاف فضة متفقد مركزي للملكية العقارية بأريانة ورئيسة مصلحة -
تنشر «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجزء الاول من دراسة قانونية حول «نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين» بقلم إنصاف فضة متفقد مركزي للملكية العقارية بأريانة..
إن مسألة الاشتراك في الملكية بين الزوجين يحفظ في الآن نفسه حق الزوج والزوجة ويساهم إلى حد بعيد في لمّ شمل العائلة وعدم التفريق بينهما حفاظا على مصلحة الأطفال بصفة خاصة والعائلة بصفة عامة حتى لا تتشتت.
ويمكن أن يتم الفراق دون خروج الزوجة أو الزوج حتى تتم عملية القسمة مما يعسر وينقص من حالات الطلاق إلاّ في الحالات القصوى التي يتعذر فيها على الزوجين الاستمرار، من هذا المنطلق لا بد أن نتساءل ما هي الغاية المثلى التي يطمح إليها نظام الاشتراك في الأملاك؟ وما هي آثاره على العائلة؟
نظام الاشتراك في الملكية
محور أول: ما هو نظام الاشتراك في الملكية
يحدد القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو بعد إبرامه ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.
ويجب على المأمور العمومي المكلف بعقد الزواج أن يذكّر للطّرفين بأحكام هذا القانون وأن ينص على جوابهما بالعقد. وتعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك. ونظرا لتعلق هذا النظام بالعقارات المسجلة الخاضعة لمبدأ الإشهار العقاري ارتأينا التطرق إلى الجانب التطبيقي المتعلق بعلاقة هذا النظام بالسجل العقاري.
لم يهتم المشرع التونسي في مجلة الأحوال الشخصية بالجانب المالي في العلاقة بين الزوجين بل ترك لهما الحرية في تنظيم هذه العلاقة فكان القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 .
ولما كان اختيار هذا النظام متوقفا على اعتبار الزوجين فقد أقر المشرع جملة من الشروط منها المتعلقة بشكل الوثيقة وأخرى متعلقة بالقرينين وأخيرا المتعلقة بموضوع التعاقد.
1 - الشروط المتعلقة بشكل الوثيقة
أضاف المشرع التونسي شكلية جديدة تتضمن التنصيص على النظام المالي للزواج المتفق عليه.
فالمأمور العمومي سواء كان ضابط حالة مدنية أو عدل إشهاد يتوجب عليه تذكير الأطراف بأحكام الفصل الأول والثاني من هذا القانون وإلا كان عرضة لتتبعات جزائية طبقا للفصل التاسع: فهو مطالب بتضمين اختيار الزوجين لنظام الاشتراك في الأملاك بالصكوك التي يبرمها وتوجيه مضامين منها إلى ضابط الحالة المدنية لينص عليها في المضامين.
كما يمكن لعدل الإشهاد وبمقتضى اتفاق لاحق لعقد الزواج اختيار نظام الاشتراك في الأملاك ويشترط أن يكون في شكل حجة رسمة طبقا للفصل الثاني من القانون عدد94، ويخول لهما إبرام اتفاق تعديلي باتجاه التوسيع أو التضييق في مجال الاشتراك أو يجعله رجعيا.
وعلى إدارة الملكية العقارية أن تتثبت من تاريخ اختيار نظام الاشتراك في الأملاك إثر تسجيل بيوعات لاحقة، غير أنه في الحالة المدنية الذي أصبح وثيقة ضرورية للإدلاء بها في كل الحالات.
2 - الشروط المتعلقة بالزوجين
تطبيقا للأحكام العامة للعقد، فإنه من بين الشروط الواجب توفيرها في القرينين لاختيار نظام الاشتراك في الأملاك:
هو توفر الأهلية والإرادة الحرة السليمة سواء عند إبرام عقد الزواج أو عند إبرام الاتفاق اللاحق.
غير أن وجود الرضاء وسلامته من العيوب لا يكفي لسلامة الاتفاق حول اختيار نظام الاشتراك في الأملاك بل ينبغي أن يكون المتعاقدان كاملي الأهلية.
وتطبيقا للفصل 15 من القانون عدد 94 فإن إدارة الملكية تعتمد على ما جاء بمضمون الحالة المدنية.
غير أنه وإن كانت وضعية الراشدين لا تثير إشكالات فإن وضعية القاصر الراغب في الزواج تثير عدة إشكالات لها عدة آثار مباشرة تهم عقارات مسجلة مودعة لدى إدارة الملكية العقارية.
أما فيما يخص القرين القاصر فقد تعرض الفصل السادس من القانون عدد 94 لهذه المسألة وحدد لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: حالة الموافقة على الزواج القاصر وعلى اختياره لنظام الاشتراك في الأملاك من قبل الولي أو الأم فإنه لا إشكال يثار وفي هذه الحالة يقع الاكتفاء بوثيقة الزواج.
الحالة الثانية: إذا وافق الولي أو الأم على زواج القاصر ورفضا تبني نظام الاشتراك في الأملاك فإنه بإمكان القاصر استصدار إذن قضائي يسمح له باختيار هذا النظام.
وتبعا لذلك فإنه على إدارة الملكية العقارية علاوة على عقد زواج القاصر وعلى مضمون الحالة المدنية يتعين الإدلاء بالإذن القضائي الذي تم بمقتضاه السماح للقاصر بتبني هذا النظام.
الحالة الثالثة: إذا امتنع الولي أو الأم على الموافقة على زواج القاصر وتبنى هذا النظام في هذه الحالة يمكن استصدار إذن قضائي موحد، وعلى إدارة الملكية العقارية أثناء التسجيل التحقق من وجود عقد زواج القاصر أو مضمون الحالة المدنية والإذن القضائي والتثبت من البيانات من حقوق المستفيد وتاريخ الوثيقة والهيئة القضائية التي أصدرته.
3 - الشروط المتعلقة بالأملاك المشتركة والشروط الموضوعية
يخضع نظام الاشتراك في الأملاك لذات الشروط الجوهرية الواجب توفرها في العقد وقد حدد الفصل العاشر من القانون عدد 94 العقارات الخاضعة لنظام الاشتراك ولم يأخذها على إطلاقها بل وضع لها جملة من الشروط وتتلخص كالآتي:
- أن يكون العقار مخصصا لاستعمال العائلة أو لصالحها.
- أن يكون العقار مكتسبا بعوض بعد إبرام عقد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك مع استثناء ما يرجع لها بموجب الإرث أو الوصية أو الهبة.
وقد حدد الفصل الحادي عشر مفهوم العقارات المخصصة لاستعمال العائلة وهي التي لها صبغة سكنية غير أنه يمكن أن يكون لإرادة الزوجين أثر رجعي، وينطبق على خلاف ذلك الأملاك المكتسبة قبل الزواج أو قبل إبرام عقد الاشتراك وتلك المتأتية من الإرث أو الهبة أو الوضعية أو العقارات غير المعدة للسكنى. وفي هذه الحالة، وطبقا لما أوجبه القانون عدد 94 فإنه على إدارة الملكية العقارية اعتماد هذه المعطيات عند قيام أعوانها بالتحقيقات والتنصيص على اعتبار أن هذه العقارات خاضعة لنظام الاشتراك في الأملاك على شرط المطالبة بها يفيد ذلك الوثائق المؤيدة والتي خالفت أحكام الفصلين 10 و11 من القانون المذكور.
(...يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.