الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    حين يغيب الفكر والإرادة: العنف المدرسي يحصد الأرواح    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    حمدي حشّاد يكشف تفاصيل مرتفع ''الأزور'' وتأثيره على تونس    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    تعيين التونسي محمد بن يوسف مديرا عاما للمعهد الثقافي الإفريقي العربي    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة    أرقام غير مسبوقة في البنوك... التوانسة يغيّروا عاداتهم المالية...شوفوا التفاصيل    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    بعد 6 سنوات من التراجع: سدّ سيدي البراق بنفزة يسجّل ارتفاعًا قياسيًا في مخزون المياه    جندوبة: نقص مادة الأمونيتر يثير قلق الفلاحين.. ومنظمتهم تطالب بالتدخل    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل: تحذير من بطاقات صحفيّة مزوّرة تحمل شعار الجمهورية    عاجل: الترجي يعلن عن تفاصيل شراء تذاكر مباراة رابطة الأبطال السبت القادم    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها..    بطولة الكرة الطائرة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثالثة ذهابا لمرحلة التتويج    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاشتراك في الملكية بين الأزواج:شروطه... وطرق التسوية عند الطلاق والموت
نشر في التونسية يوم 29 - 01 - 2016

أنشأ المشرّع التونسي منذ عام 1998نظام الاشتراك في الملكية بعد الزواج بمقتضى القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 والمتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. وهو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق. ويهدف إلى جعل عقار أو مجموعة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة. ويمكن لهما الاتفاق على توسيع نطاق الاشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة بالعقد. ويعتبر الزواج المبرم دون تنصيص على الزوجين في نظام الأملاك الزوجية بمثابة الاختيار لنظام التفرقة في الأملاك.
النظام القانوني للاشتراك في الملكية
تعتبر أملاكا مشتركة حسب القانون التونسي بين الزوجين، كل العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تؤل ملكيتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها. كما تعد أملاكا مشتركة بالتبعية توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها. أما العقارات المعدة لاستعمال مهني بحت فلا تعد من الأملاك المشتركة. ويمكن للزوجين القيام، في حالة الاتفاق، بإبرام عقد لاحق لعقد الزواج ينص على الاشتراك الشامل للعقارات التي تم اكتسابها منذ تاريخ إبرام عقد الزواج. كما يمكن لهما الاتفاق على جعل الاشتراك شاملا لجميع عقاراتهما، بما فيها تلك المكتسبة ملكيتها قبل الزواج وتلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية، ويجب التنصيص على ذلك صراحة في العقد، فالأصل في الأشياء أن ما تم إكتسابه قبل الزواج أو عن طريق الهبة أو الإرث أو الوصية لا يدخل في نظام الاشتراك في الملكية. أما المهر المحدد في عقد الزواج فلا يدخل في الأملاك المشتركة ويبقى خاصا بالزوجة. ولا يصح اعتماد نظام الاشتراك في الملكية إلا برضا الزوجين وتعبيره صراحة عن إرادتهما أمّا إذا كان أحد الزوجين قاصرا، فيتوقف اختياره لنظام الاشتراك في الملكية على موافقة الولي، وإذا امتنع الولي عن الموافقة وتمسك القاصر برغبته، يرفع الأمر للقاضي ليتوقف الأمر على إذنه.
وينطلق نظام الاشتراك في الملكية بعد إتمام البناء بين الزوجين، حيث أن عبارة الزواج المقصود منها هنا هو أن يكون الزواج تاما باعتبار أن النصوص القانونية المنظمة لهذا النظام في الملكية أصرت على أن يكون العقار مخصصا لاستعمال العائلة أو مصلحتها، والعائلة والأسرة لا تتكون إلا بعد إتمام البناء، وهو ما تبناه فقه قضائنا في المحاكم التونسية في العديد من القرارات والأحكام الصادرة في الغرض، حيث اعتبرت المحكمة التونسية أنه في حال تبين أن طرفي القضية المطروحة أمام القاضي للبت فيها، قد انفصلا بموجب الطلاق وذلك قبل حصول البناء (الدخول بالزوجة)، فإنه لا مجال للقول بأن ما اكتسبه أحدهما من عقارات أثناء الرابطة الزوجية ملكا مشتركا بينهما. وبالتالي فإن نظام الاشتراك في الملكية ينطلق بعد إبرام عقد الزواج وإتمام البناء، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر حافظ الملكية العقارية مع شهائد الملكية للعقارات المكتسبة والدفاتر وجميع المضامين والنسخ المستخرجة.
وتترتب عن اختيار نظام الاشتراك في الملكية حسب قانون 9 نوفمبر 1998 حقوق وواجبات تضمن استقرار الأسرة في مقر سكناها وحماية مكاسبها من عقارات معدة للسكنى أو الاستعمال العائلي وفي حسن إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها وذلك بربط كل القرارات المتعلقة بها بموافقة الزوجين معا. ولتحقيق ذلك يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الأعمال الرامية إلى حفظ الأملاك المشتركة وإدارتها والانتفاع بها والقيام بجميع الأعمال النافعة التحسينية، مادية كانت أو قانونية، وذلك طبعا وفق الفصل 16 من قانون 1998، غير أنه يمكن لأي منهما أن يستصدر حكما إستعجاليا يقضي برفع يد القرين مؤقتا عن إدارة الأملاك المشتركة متى أثبت سوء تصرفه أو تبديده لهذه الممتلكات. وليس على الزوج القائم بتلك الأعمال محاسبة قرينه على ما قام به.
كما لا يجوز التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كرائه للغير لمدة تتجاوز 3 سنوات ولا تجديد كرائه بما يجعل مجمل مدة الكراء تفوق 3 سنوات إلا برضا الزوجين معا وهو ما أكده الفصل 17 من القانون الجاري العمل به. كما لا يصح التبرع بالمشترك أو بشيء منه إلا برضا كلا الزوجين.
وقد نص القانون التونسي على أن الاشتراك في الملكية ينتهي، إما بوفاة أحد الزوجين، أو عن طريق حصول الطلاق، أو بفقدان أحدهما، كذلك بتفريق أملاكهما قضائيا، أو عن طريق الاتفاق، وتظل حالة الاشتراك قائمة حتى تتم تصفية الأملاك المشتركة.
تصفية الأملاك المشتركة في القانون التونسي
يمكن للزوجين أن يتفقا على تغيير نظام أملاكهما بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ إقامته، ويجب أن تحرر في ذلك حجة رسمية. وقد مكن القانون التونسي أحد الزوجين من القيام بطلب إنهاء الاشتراك لدى المحكمة المختصة، إذا قام القرين بالتصرف أو إدارة هذه الأملاك بشكل يعرّض مصالح العائلة إلى التلف.
أما في حالة حصول الطلاق بين الزوجين، فإنه من البديهي أن لكل واحد من الزوجين أن يطلب تصفية الأملاك المشتركة بإعتبار أن الإشتراك ينتهي بالطلاق. وهنا يتم نشر قضية في الغرض، وتكون دعوى التصفية شاملة لفرعين، يتعلق الأول بتحديد الأملاك المشتركة وحصرها، والثاني، في إنهاء حالة الشيوع أو الملكية المشتركة القائمة بين الزوجين. وقد حدد المشرّع بصفة حصرية فروع دعوى الطلاق وأسند لقاضي الأسرة صلوحية النظر فيها بصفة موازية مع دعوى الطلاق لتكون بذلك دعوى المطالبة بتسمية مصفّ يتولى تصفية الاملاك المشتركة بين الزوجين في إطار دعوى الطلاق خارجة عن أنظاره، حيث أنه متى وقع ما من شأنه أن ينهي حالة الإشتراك، عدا حالة الإتفاق، فعلى الزوج الباقي على قيد الحياة أو الساعي الى إنهاء حالة الإشتراك عن طريق حل الإشتراك أو في حالة الطلاق، أن يطلب من المحكمة تكليف مصف للمشترك ويتولى المصفي ضبط قائمة في الأملاك المشتركة وفي الديون المتعلقة بها.
وتقع قسمة المشترك مناصفة بين الزوجين، وذلك بعد خلاص الديون أو تأمين ما يلزم لخلاصها. وإذا تعذرت قسمته عينا (منزل، محل تجاري، عقار...)، اجتهدت المحكمة في إسناده لأحد الزوجين على أن يدفع المتحصل على العين كاملا، مبلغا ماليا نقدا للقرين المتخلي عن حقه في الملكية وذلك في حدود قيمة الجزء المتخلى عنه، أو تقوم بإسناده للورثة في حالة الوفاة، وإلا التجأت المحكمة إلى التصفية بالبيع.
ولا يمكن لدائني أحد الزوجين القيام أمام المحكمة وطلب إنهاء الإشتراك في الملكية الواقع بين الزوجين بهدف خلاصه وإنما يمكن لهم التداخل في الدعوى القائمة بين الزوجين، القائمة على أساس تصفية الأملاك وإنهاء الإشتراك في الملكية، لطلب حفظ حقهم كما يمكنهم الإعتراض على الحكم الصادر في الشأن. وفي حال قيام الزوجين بإبرام إتفاقيات على تصفية المشترك أثناء الدعوى، فإن هذا الإتفاق يخضع مباشرة لمصادقة المحكمة. ويمكن للدائن طلب تعديله وذلك مراعاة لحقوقه.
وفي حال تجاوزت الديون قيمة المشترك فيه، فعلى كل واحد من الزوجين أن يساهم في خلاص ما بقي غير خالص منها وذلك حسب نسبة إستحقاقه في المشترك. غير أنه إذا كان أحد الزوجين قد تسبب في نشوء جملة الدين أو بعضه بتقصيره أو بتدليس منه، فلصاحبه أو قرينه الرجوع عليه بما لا يلزمه في الدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.