الترجي الرياضي: اصابة كسيلة بوعالية وشهاب الجبالي وغيابهما عن لقاء صان داونز    بطولة الكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة من نصف النهائي    مقاتل تونسي يشق طريقه نحو النجومية في رياضة الMMA    الملتقى الوطنيّ للقصّة القصيرة جدّا بمنزل تميم: دورة صالح الدمس.. وتوصية بالانفتاح العربي    عاجل: روسيا تعفي مواطني هذه الدولة العربية من الفيزا بداية من ماي    سعيّد: "هناك استعدادات واحتياطات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط"    رئيس الجمهورية: التلفزة الوطنية مطالبة بتغيير خطابها    البرلمان: جلسة عامة الثلاثاء للنظر في مشروع قانون    وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل    فيروس يصيب الحيوانات المائية ويهدد عين الإنسان...شنوا الحكاية ؟    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    عاجل/ يهم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص: رئيس الدولة يعلن..    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    شوف الأسوام اليوم في بومهل    خبز جديد غني بالألياف: صحّي وأبنّ...باش يعجب الناس الكل...وهذه أسعاره!    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    تونس في أسبوع شمس وسخانة: لكن توقع عودة الأجواء الشتوية الباردة بهذا التاريخ    محل 40 منشور تفتيش..تفاصيل الاطاحة بعنصر خطير بباردو..#خبر_عاجل    عاجل/ الإطاحة بشبكة ترويج مخدرات دولية بحدائق قرطاج..    عاجل: قيس سعيد يعد الشعب التونسي بالكشف عن حقائق    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    قضية شوقي الطبيب: حجز الملف لتحديد موعد الجلسة القادمة    الرحيلي: مخزون السدود عند 60% وتحذير من خسائر التبخر وغياب التخطيط الاستشرافي    سلسلة اللاهزيمة تتواصل: النادي الإفريقي لا يُقهر    د أسامة فوزي: حسن أحمديان قدّم أداءً لافتاً على الجزيرة    الخطايا المرورية : شنوا حكاية المخالفات القديمة اللى ظهرت للتوانسة ؟    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    اغتيال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الايراني    زلزال في عالم التطبيقات: بداية من هذا التاريخ.. ميتا تُغلق "ماسنجر" وتُغير قواعد اللعبة..    مقر خاتم الأنبياء يحذر: أي توغل بري سيقابل برد حاسم    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق..    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاشتراك في الملكية بين الأزواج:شروطه... وطرق التسوية عند الطلاق والموت
نشر في التونسية يوم 29 - 01 - 2016

أنشأ المشرّع التونسي منذ عام 1998نظام الاشتراك في الملكية بعد الزواج بمقتضى القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 والمتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. وهو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق. ويهدف إلى جعل عقار أو مجموعة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة. ويمكن لهما الاتفاق على توسيع نطاق الاشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة بالعقد. ويعتبر الزواج المبرم دون تنصيص على الزوجين في نظام الأملاك الزوجية بمثابة الاختيار لنظام التفرقة في الأملاك.
النظام القانوني للاشتراك في الملكية
تعتبر أملاكا مشتركة حسب القانون التونسي بين الزوجين، كل العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تؤل ملكيتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها. كما تعد أملاكا مشتركة بالتبعية توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها. أما العقارات المعدة لاستعمال مهني بحت فلا تعد من الأملاك المشتركة. ويمكن للزوجين القيام، في حالة الاتفاق، بإبرام عقد لاحق لعقد الزواج ينص على الاشتراك الشامل للعقارات التي تم اكتسابها منذ تاريخ إبرام عقد الزواج. كما يمكن لهما الاتفاق على جعل الاشتراك شاملا لجميع عقاراتهما، بما فيها تلك المكتسبة ملكيتها قبل الزواج وتلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية، ويجب التنصيص على ذلك صراحة في العقد، فالأصل في الأشياء أن ما تم إكتسابه قبل الزواج أو عن طريق الهبة أو الإرث أو الوصية لا يدخل في نظام الاشتراك في الملكية. أما المهر المحدد في عقد الزواج فلا يدخل في الأملاك المشتركة ويبقى خاصا بالزوجة. ولا يصح اعتماد نظام الاشتراك في الملكية إلا برضا الزوجين وتعبيره صراحة عن إرادتهما أمّا إذا كان أحد الزوجين قاصرا، فيتوقف اختياره لنظام الاشتراك في الملكية على موافقة الولي، وإذا امتنع الولي عن الموافقة وتمسك القاصر برغبته، يرفع الأمر للقاضي ليتوقف الأمر على إذنه.
وينطلق نظام الاشتراك في الملكية بعد إتمام البناء بين الزوجين، حيث أن عبارة الزواج المقصود منها هنا هو أن يكون الزواج تاما باعتبار أن النصوص القانونية المنظمة لهذا النظام في الملكية أصرت على أن يكون العقار مخصصا لاستعمال العائلة أو مصلحتها، والعائلة والأسرة لا تتكون إلا بعد إتمام البناء، وهو ما تبناه فقه قضائنا في المحاكم التونسية في العديد من القرارات والأحكام الصادرة في الغرض، حيث اعتبرت المحكمة التونسية أنه في حال تبين أن طرفي القضية المطروحة أمام القاضي للبت فيها، قد انفصلا بموجب الطلاق وذلك قبل حصول البناء (الدخول بالزوجة)، فإنه لا مجال للقول بأن ما اكتسبه أحدهما من عقارات أثناء الرابطة الزوجية ملكا مشتركا بينهما. وبالتالي فإن نظام الاشتراك في الملكية ينطلق بعد إبرام عقد الزواج وإتمام البناء، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر حافظ الملكية العقارية مع شهائد الملكية للعقارات المكتسبة والدفاتر وجميع المضامين والنسخ المستخرجة.
وتترتب عن اختيار نظام الاشتراك في الملكية حسب قانون 9 نوفمبر 1998 حقوق وواجبات تضمن استقرار الأسرة في مقر سكناها وحماية مكاسبها من عقارات معدة للسكنى أو الاستعمال العائلي وفي حسن إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها وذلك بربط كل القرارات المتعلقة بها بموافقة الزوجين معا. ولتحقيق ذلك يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الأعمال الرامية إلى حفظ الأملاك المشتركة وإدارتها والانتفاع بها والقيام بجميع الأعمال النافعة التحسينية، مادية كانت أو قانونية، وذلك طبعا وفق الفصل 16 من قانون 1998، غير أنه يمكن لأي منهما أن يستصدر حكما إستعجاليا يقضي برفع يد القرين مؤقتا عن إدارة الأملاك المشتركة متى أثبت سوء تصرفه أو تبديده لهذه الممتلكات. وليس على الزوج القائم بتلك الأعمال محاسبة قرينه على ما قام به.
كما لا يجوز التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كرائه للغير لمدة تتجاوز 3 سنوات ولا تجديد كرائه بما يجعل مجمل مدة الكراء تفوق 3 سنوات إلا برضا الزوجين معا وهو ما أكده الفصل 17 من القانون الجاري العمل به. كما لا يصح التبرع بالمشترك أو بشيء منه إلا برضا كلا الزوجين.
وقد نص القانون التونسي على أن الاشتراك في الملكية ينتهي، إما بوفاة أحد الزوجين، أو عن طريق حصول الطلاق، أو بفقدان أحدهما، كذلك بتفريق أملاكهما قضائيا، أو عن طريق الاتفاق، وتظل حالة الاشتراك قائمة حتى تتم تصفية الأملاك المشتركة.
تصفية الأملاك المشتركة في القانون التونسي
يمكن للزوجين أن يتفقا على تغيير نظام أملاكهما بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ إقامته، ويجب أن تحرر في ذلك حجة رسمية. وقد مكن القانون التونسي أحد الزوجين من القيام بطلب إنهاء الاشتراك لدى المحكمة المختصة، إذا قام القرين بالتصرف أو إدارة هذه الأملاك بشكل يعرّض مصالح العائلة إلى التلف.
أما في حالة حصول الطلاق بين الزوجين، فإنه من البديهي أن لكل واحد من الزوجين أن يطلب تصفية الأملاك المشتركة بإعتبار أن الإشتراك ينتهي بالطلاق. وهنا يتم نشر قضية في الغرض، وتكون دعوى التصفية شاملة لفرعين، يتعلق الأول بتحديد الأملاك المشتركة وحصرها، والثاني، في إنهاء حالة الشيوع أو الملكية المشتركة القائمة بين الزوجين. وقد حدد المشرّع بصفة حصرية فروع دعوى الطلاق وأسند لقاضي الأسرة صلوحية النظر فيها بصفة موازية مع دعوى الطلاق لتكون بذلك دعوى المطالبة بتسمية مصفّ يتولى تصفية الاملاك المشتركة بين الزوجين في إطار دعوى الطلاق خارجة عن أنظاره، حيث أنه متى وقع ما من شأنه أن ينهي حالة الإشتراك، عدا حالة الإتفاق، فعلى الزوج الباقي على قيد الحياة أو الساعي الى إنهاء حالة الإشتراك عن طريق حل الإشتراك أو في حالة الطلاق، أن يطلب من المحكمة تكليف مصف للمشترك ويتولى المصفي ضبط قائمة في الأملاك المشتركة وفي الديون المتعلقة بها.
وتقع قسمة المشترك مناصفة بين الزوجين، وذلك بعد خلاص الديون أو تأمين ما يلزم لخلاصها. وإذا تعذرت قسمته عينا (منزل، محل تجاري، عقار...)، اجتهدت المحكمة في إسناده لأحد الزوجين على أن يدفع المتحصل على العين كاملا، مبلغا ماليا نقدا للقرين المتخلي عن حقه في الملكية وذلك في حدود قيمة الجزء المتخلى عنه، أو تقوم بإسناده للورثة في حالة الوفاة، وإلا التجأت المحكمة إلى التصفية بالبيع.
ولا يمكن لدائني أحد الزوجين القيام أمام المحكمة وطلب إنهاء الإشتراك في الملكية الواقع بين الزوجين بهدف خلاصه وإنما يمكن لهم التداخل في الدعوى القائمة بين الزوجين، القائمة على أساس تصفية الأملاك وإنهاء الإشتراك في الملكية، لطلب حفظ حقهم كما يمكنهم الإعتراض على الحكم الصادر في الشأن. وفي حال قيام الزوجين بإبرام إتفاقيات على تصفية المشترك أثناء الدعوى، فإن هذا الإتفاق يخضع مباشرة لمصادقة المحكمة. ويمكن للدائن طلب تعديله وذلك مراعاة لحقوقه.
وفي حال تجاوزت الديون قيمة المشترك فيه، فعلى كل واحد من الزوجين أن يساهم في خلاص ما بقي غير خالص منها وذلك حسب نسبة إستحقاقه في المشترك. غير أنه إذا كان أحد الزوجين قد تسبب في نشوء جملة الدين أو بعضه بتقصيره أو بتدليس منه، فلصاحبه أو قرينه الرجوع عليه بما لا يلزمه في الدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.