نحو 53 ألف شخص حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا منذ بداية العام    نبيل عمّار يتلقّى دعوة من نظيره القطري لزيارة الدّوحة وعقد الدّورة 8 للّجنة العليا المشتركة بين البلدين    النادي الإفريقي يعزّي رئيس الترجي في وفاة شقيقه    قفصة: تدعيم المدرسة الإبتدائية لالة بمعتمدية القصر بتجهيزات رقمية في إطار برنامج التربية الرقميّة    تشييع مليوني للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مدينة قم    سيدي بوزيد: برمجة ثرية في الدورة 21 لملتقى عامر بوترعة للشعر العربي الحديث    القصرين: تنظيم يوم جهوي للحجيج    سعاد الشهيبي تستعد لإصدار "امرأة الألوان"    في مهرجان "كان": كيت بلانشيت تتضامن مع فلسطين بطريقة فريدة    نواب الشعب يدعون الى استغلال الأراضي الفلاحية الدولية المهدورة لتجاوز أزمة الحبوب    رئيس منظمة ارشاد المستهلك يدعو إلى التدخل السريع في تسعير اللحوم الحمراء    اضطراب توزيع مياه الشرب بهذه المناطق    البريد التونسي ونظيره الموريتاني يُوقّعان اتفاقية تعاون    البطولة الانقليزية: نجوم مانشستر سيتي يسيطرون على التشكيلة المثالية لموسم 2023-2024    متعاملون: تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين اللين    الاحتفاظ بتونسي وأجنبي يصنعان المشروبات الكحولية ويروّجانها    عاجل/ مدير بالرصد الجوي يحذر: الحرارة خلال الصيف قد تتجاوز المعدلات العادية وإمكانية نزول أمطار غزيرة..    عاجل : نائب يكشف : صور و فيديوهات لعمليات قتل موثقة في هواتف المهاجرين غير النظاميين    بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة : وليد كتيلة يهدي تونس ميدالية ذهبية ثالثة    الرابطة المحترفة الأولى (مرحلة تفادي النزول): حكام الجولة الحادية عشرة    ارتفاع أسعار الأضاحي بهذه الولاية..    موعد تحول وفد الترجي الرياضي الى القاهرة    معين الشعباني يكشف عن حقيقة إقالته من تدريب نادي نهضة بركان المغربي    عاجل : قتلى وجرحى في غرق ''ميكروباص'' بنهر النيل    وزير الفلاحة : أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول تداعيات تغيّر المناخ    إحداث خزان وتأهيل أخرين واقتناء 60 قاطرة لنقل الحبوب    مفزع/ حوادث: 22 حالة وفاة و430 مصاب خلال 24 ساعة..    عاجل/ آخر المستجدات في ايران بعد وفاة "رئيسي": انتخاب رئيس مجلس خبراء القيادة..    كوبا أمريكا: ميسي يقود قائمة المدعوين لمنتخب الأرجنتين    وفاة نجم منتخب ألمانيا السابق    في الملتقى الجهوي للمدراس الابتدائية لفنون السينما ..فيلم «دون مقابل» يتوج بالمرتية الأولى    إختفاء مرض ألزهايمر من دماغ المريض بدون دواء ماالقصة ؟    اصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب شاحنة خفيفة بمنطقة العوامرية ببرقو    نقابة الصحفيين تحذر من المخاطر التي تهدد العمل الصحفي..    هام/ هذا عدد مطالب القروض التي تلقاها صندوق الضمان الاجتماعي..    صلاح يُلمح إلى البقاء في ليفربول الموسم المقبل    رئاسة الجمهورية السورية: إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم    وزير الأعمال الإيطالي يزور ليبيا لبحث التعاون في مجالات الصناعة والمواد الخام والطاقة المتجددة    سليانة: معاينة ميدانية للمحاصيل الزراعية و الأشجار المثمرة المتضرّرة جراء تساقط حجر البرد    كان يتنقل بهوية شقيقه التوأم : الاطاحة بأخطر متحيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ...    عمرو دياب يضرب مهندس صوت في حفل زفاف.. سلوك غاضب يثير الجدل    الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار "نصرة فلسطين" و289 عملا في المسابقة    عاجل/ تركيا تكشف معطيات خطيرة تتعلق بمروحية "الرئيس الإيراني"..    قبلي: تخصيص 7 فرق بيطريّة لإتمام الحملة الجهوية لتلقيح قطعان الماشية    طقس الثلاثاء: الحرارة في انخفاض طفيف    49 هزة أرضية تثير ذعر السكان بجنوب إيطاليا    وزير الدفاع الأميركي: لا دور لواشنطن بحادثة تحطم طائرة رئيسي    منوبة.. إيقاف شخص أوهم طالبين أجنبيين بتمكينهما من تأشيرتي سفر    هل فينا من يجزم بكيف سيكون الغد ...؟؟... عبد الكريم قطاطة    أغنية لفريد الأطرش تضع نانسي عجرم في مأزق !    تقرير يتّهم بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوّث أودت بنحو 3000 شخص    الشاعر مبروك السياري يتحصل على الجائزة الثانية في مسابقة أدبية بالسعودية    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة
تشريع: في ملتقى علمي جمع القضاة ومتفقّدي الشغل والمحامين..
نشر في الصباح يوم 11 - 05 - 2009

مؤسسات المناولة شهدت تطوّرا ملحوظا وعقودها الشغلية ظلّت خاضعة لنصوص متناثرة
ماهي الوجوه التي تجعل من عقود المناولة صورية؟
تونس- الأسبوعي: لأول مرة يتم تطارح مسألة المناولة من زاوية قانونية صرفة ومعالجتها بطريقة تقنية لتوضيح اللبس القائم سواء بالنسبة للمؤسسات أو للعمال...
حدث ذلك في ملتقى علمي نظمته مؤخرا الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين بصفاقس وحضره قرابة 300 مشارك من أصحاب المؤسسات وممثلي شركات المناولة ولفيف من المحامين والأساتذة الجامعيين والقضاة ومتفقدي الشغل وأسفر عن جملة من التصوّرات الهامة.
انعكاس اقتصادي
ولئن مثّلت المناولة نتاجا وانعكاسا للتحوّلات الاقتصادية العالمية المعتمدة أساسا على مبدأ تحرير المبادلات في الأموال والأعمال بهدف التخفيف من الأعباء والتكلفة على المؤسسة ودفع قدرتها التنافسية فقد برزت أنماط تشغيل حديثة وأشكال أخرى من عقود الشغل الجديدة أبرزها ظاهرة المناولة.
غياب العناية التشريعيّة
ورغم أن عقود المناولة شهدت تطورا هاما يترجمه ارتفاع عدد المؤسسات وتنوّع مجال نشاطها فإنها لم تحظ مع ذلك بعناية تشريعية كاملة وقد بقي عقد المناولة خاضعا لأحكام خاصة ومتناثرة بين المجالات القانونية وبعض النصوص الأخرى التي تعرّضت لها بصفة عرضية مثل الفصل 887 من مجلة الالتزامات والعقود -الفصول الثلاثة لمجلة الشغل (28 و29 و30)-.
ولقد اجتهد فقه القضاء في تحديد تعريف المناولة على أنها علاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف، بين مؤسسة أصيلة مستفيدة مع مؤسسة ثانية تسمى شركة مناولة بمقتضى عقد إسداء خدمات وتتولّى شركة المناولة تلك وضع إجراء على ذمة الشركة الأولى بمقتضى عقود شغل.
مناولة اليد العاملة أم مناولة العمل؟
وبالعودة للملتقى العلمي المذكور فقد تم تقديم تعريف للمناولة بأنها عقد مقاولة من الباطن يقتضي أن يتولّى مقاول أصلي إسناد تنفيذ جزء أو أجزاء من المقاولة إلى مؤسسة أخرى غير تابعة له وبذلك تتولّى المؤسسة المكلفة تنفيذ الأعمال المتفق عليها... وما تميّز به هذا الملتقى هو توضيح الإلتباس الموجود والخلط الذي كان سائدا لدى الأغلبية للتفريق بين نوعين من المناولة مناولة اليد العاملة ومناولة العمل.
فمناولة العمل لها نفس الوضعية القانونية طالما تقوم بها مؤسسة أخرى ويربطها بالشركة المستفيدة عقد إسداء خدمة يعتمد على واجب تحقيق نتيجة ويسمّى المقاول الثانوي.
أما مناولة اليد العاملة فتتمثّل في وضع أجراء من طرف شركة المناولة على ذمة الشركة المستفيدة لإنجاز أعمال لبعض الأشغال الخارجة عن نطاق النشاط الأصلي للمؤسسة ولكي يكون العقد شرعيا لا بد من توفر شروط موضوعية حسبما ورد بمختلف تدخلات الملتقى.
تحايل على القانون
ومن ضمن الشروط التي أكد عليها الحاضرون في الملتقى ضرورة ثبوت قيام الشركة الأصلية بالأشغال أو الأعمال التي أسندتها لغيرها لأسباب مادية أو فنيّة أو بشرية... مثلما يجب أن يسند التصرّف في بعض الأمور إلى مؤسسة تختص وتنشط في الميدان الذي قبلت بالعمل فيه... وإن غاب هذين الشرطين فإن العقد يعتبر صوريا والهدف منه ليس سوى التحايل على القانون حيث استشهد جانب من الحاضرين بالقرار الإستئنافي الشغلي عدد 14920 الذي جاء فيه أن صوريّة عقد المقاولة وإنتفاء الحاجة إليه يبيّن أنه كان مبرما لغاية حرمان العمال من حقوقهم ويدخل بالتالي تحت طائلة التحيّل... ولهذا ولكي يكون عقد المناولة شرعيا لا بد أن يعقد وفق صيغ معيّنة وشروط واضحة ولا ينبغي أن ينطوي على أسباب غير مشروعة وخلافا لذلك يمكن معاقبة مرتكب هذه المخالفة جزائيا طبقا لما دار في أشغال الملتقى.
حماس كبير
وقد شهد هذا الملتقى حماسا كبيرا انعكس على كل التدخلات نظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية وما يطرحه من إشكاليات على أرض الواقع مثل المسائل التنفيذية في حالة عجز شركة المناولة عن الإيفاء بإلتزاماتها تجاه عملتها... لأنه وبالاعتماد على الفصل 28 من مجلة الشغل وعلى نظرية الحلول محل الغير فإن المؤسسة المستفيدة هي التي تحل محل مؤسسة المناولة في التتبعات... وقد برزت العديد من الصعوبات في هذا المجال ترتب عنها ضياع بعض الحقوق من خلال تعقّد الاجراءات خاصة عندما تكون المؤسسة المستفيدة ذات صبغة إدارية وعمومية وهو ما ولّد العديد من المشاكل التي تواجهها مكاتب متفقدي الشغل يوميا وجعل كذلك مطالب جلّ المتدخلين تنصب حول ضرورة تحديد الإطار القانوني لهذه المؤسسات.
إيضاحات
ولقد تميّزت تدخلات الملتقى وخاصة المداخلات الثلاث لهذه الندوة بالإحاطة الشاملة بهذه المسألة وقدّم كل من النوري مزيد عميدة كليّة الحقوق بصفاقس والقاضي المنصف كشو رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس وعصام لحمر رئيس دائرة الدراسات بوزارة العدل وحقوق الإنسان إيضاحات شافية ومميّزة في هذا الموضوع كما كانت الأجوبة التي قدمها المدير العام لتفقديّة الشغل والمصالحة مقنعة لكل الحاضرين.
ومن أجل تنظيم هذه الشركات وإحاطتها بالشرعية المطلوبة وقع تقديم بعض المقترحات التي سترفع إلى سلطتي الإشراف ممثلة في وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج حتى يتم اعتمادها مستقبلا وهي التي تمثل عماد مشاريع قوانين.
مقترحات
من هذه المقترحات وجوبية إخضاع مؤسسات العمل الوقتي لواجب التصريح بالنشاط وتمكين إدارة تفقدية الشغل من مراقبة نشاط تلك المؤسسات وأن تكون مؤسسات العمل الوقتي محدثة من قبل حاملي شهائد التعليم العالي في المجالات التي لها علاقة بالعمل والتصرّف والقانون.
إلزام مؤسسات العمل الوقتي بتأمين مبلغ مالي بعنوان ضمان خلاص أجور العملة الوقتيين وتسديد المبالغ المستحقة لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي وهو ما أقرّته أغلب القوانين المقارنة وخاصة منها مدوّنة الشغل المغربية وقانون العمل الفرنسي.
وأن تكون كافة عقود العمل المبرمة من قبل هذه المؤسسات عقود عمل وقتية بموجب القانون ويمكن الاعتماد على أحكام الفصول (6-4-1) من مجلة الشغل المتعلق بضبط حالات العمل الظرفي وقد أقرّت مدوّنة الشغل المغربية هذا الحل بالفصل 496 منها إذ أوجبت أن يكون الانتداب في إطار مقاولات العمل الوقتي قصد القيام بأشغال غير دائمة وخارجة عن النشاط الرئيسي للمؤسسة.
أما المقترح ما قبل الأخير فينص على أن ينتفع العامل المنتدب في إطار مؤسسات العمل الوقتي بالأجور والمنح المنطبقة على عمال المؤسسة المستفيدة بدون تمييز تنفيذا لتوصيات الاتفاقية الدولية عدد 100 و.111
وتمثل المقترح الأخير في منع المؤسسات الصناعية والتجارية التي اعتمدت إجراءات الطرد لأسباب اقتصادية من اللجوء للانتداب عن طريق مؤسسات العمل الوقتي... أما الاقتراح النهائي من قبل الحاضرين فهو تسليط عقوبات جزائية على الأشخاص الممارسين لهذا النشاط بدون احترام الإجراءات القانونية.
خير الدين العماري
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.