ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة
تشريع: في ملتقى علمي جمع القضاة ومتفقّدي الشغل والمحامين..
نشر في الصباح يوم 11 - 05 - 2009

مؤسسات المناولة شهدت تطوّرا ملحوظا وعقودها الشغلية ظلّت خاضعة لنصوص متناثرة
ماهي الوجوه التي تجعل من عقود المناولة صورية؟
تونس- الأسبوعي: لأول مرة يتم تطارح مسألة المناولة من زاوية قانونية صرفة ومعالجتها بطريقة تقنية لتوضيح اللبس القائم سواء بالنسبة للمؤسسات أو للعمال...
حدث ذلك في ملتقى علمي نظمته مؤخرا الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين بصفاقس وحضره قرابة 300 مشارك من أصحاب المؤسسات وممثلي شركات المناولة ولفيف من المحامين والأساتذة الجامعيين والقضاة ومتفقدي الشغل وأسفر عن جملة من التصوّرات الهامة.
انعكاس اقتصادي
ولئن مثّلت المناولة نتاجا وانعكاسا للتحوّلات الاقتصادية العالمية المعتمدة أساسا على مبدأ تحرير المبادلات في الأموال والأعمال بهدف التخفيف من الأعباء والتكلفة على المؤسسة ودفع قدرتها التنافسية فقد برزت أنماط تشغيل حديثة وأشكال أخرى من عقود الشغل الجديدة أبرزها ظاهرة المناولة.
غياب العناية التشريعيّة
ورغم أن عقود المناولة شهدت تطورا هاما يترجمه ارتفاع عدد المؤسسات وتنوّع مجال نشاطها فإنها لم تحظ مع ذلك بعناية تشريعية كاملة وقد بقي عقد المناولة خاضعا لأحكام خاصة ومتناثرة بين المجالات القانونية وبعض النصوص الأخرى التي تعرّضت لها بصفة عرضية مثل الفصل 887 من مجلة الالتزامات والعقود -الفصول الثلاثة لمجلة الشغل (28 و29 و30)-.
ولقد اجتهد فقه القضاء في تحديد تعريف المناولة على أنها علاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف، بين مؤسسة أصيلة مستفيدة مع مؤسسة ثانية تسمى شركة مناولة بمقتضى عقد إسداء خدمات وتتولّى شركة المناولة تلك وضع إجراء على ذمة الشركة الأولى بمقتضى عقود شغل.
مناولة اليد العاملة أم مناولة العمل؟
وبالعودة للملتقى العلمي المذكور فقد تم تقديم تعريف للمناولة بأنها عقد مقاولة من الباطن يقتضي أن يتولّى مقاول أصلي إسناد تنفيذ جزء أو أجزاء من المقاولة إلى مؤسسة أخرى غير تابعة له وبذلك تتولّى المؤسسة المكلفة تنفيذ الأعمال المتفق عليها... وما تميّز به هذا الملتقى هو توضيح الإلتباس الموجود والخلط الذي كان سائدا لدى الأغلبية للتفريق بين نوعين من المناولة مناولة اليد العاملة ومناولة العمل.
فمناولة العمل لها نفس الوضعية القانونية طالما تقوم بها مؤسسة أخرى ويربطها بالشركة المستفيدة عقد إسداء خدمة يعتمد على واجب تحقيق نتيجة ويسمّى المقاول الثانوي.
أما مناولة اليد العاملة فتتمثّل في وضع أجراء من طرف شركة المناولة على ذمة الشركة المستفيدة لإنجاز أعمال لبعض الأشغال الخارجة عن نطاق النشاط الأصلي للمؤسسة ولكي يكون العقد شرعيا لا بد من توفر شروط موضوعية حسبما ورد بمختلف تدخلات الملتقى.
تحايل على القانون
ومن ضمن الشروط التي أكد عليها الحاضرون في الملتقى ضرورة ثبوت قيام الشركة الأصلية بالأشغال أو الأعمال التي أسندتها لغيرها لأسباب مادية أو فنيّة أو بشرية... مثلما يجب أن يسند التصرّف في بعض الأمور إلى مؤسسة تختص وتنشط في الميدان الذي قبلت بالعمل فيه... وإن غاب هذين الشرطين فإن العقد يعتبر صوريا والهدف منه ليس سوى التحايل على القانون حيث استشهد جانب من الحاضرين بالقرار الإستئنافي الشغلي عدد 14920 الذي جاء فيه أن صوريّة عقد المقاولة وإنتفاء الحاجة إليه يبيّن أنه كان مبرما لغاية حرمان العمال من حقوقهم ويدخل بالتالي تحت طائلة التحيّل... ولهذا ولكي يكون عقد المناولة شرعيا لا بد أن يعقد وفق صيغ معيّنة وشروط واضحة ولا ينبغي أن ينطوي على أسباب غير مشروعة وخلافا لذلك يمكن معاقبة مرتكب هذه المخالفة جزائيا طبقا لما دار في أشغال الملتقى.
حماس كبير
وقد شهد هذا الملتقى حماسا كبيرا انعكس على كل التدخلات نظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية وما يطرحه من إشكاليات على أرض الواقع مثل المسائل التنفيذية في حالة عجز شركة المناولة عن الإيفاء بإلتزاماتها تجاه عملتها... لأنه وبالاعتماد على الفصل 28 من مجلة الشغل وعلى نظرية الحلول محل الغير فإن المؤسسة المستفيدة هي التي تحل محل مؤسسة المناولة في التتبعات... وقد برزت العديد من الصعوبات في هذا المجال ترتب عنها ضياع بعض الحقوق من خلال تعقّد الاجراءات خاصة عندما تكون المؤسسة المستفيدة ذات صبغة إدارية وعمومية وهو ما ولّد العديد من المشاكل التي تواجهها مكاتب متفقدي الشغل يوميا وجعل كذلك مطالب جلّ المتدخلين تنصب حول ضرورة تحديد الإطار القانوني لهذه المؤسسات.
إيضاحات
ولقد تميّزت تدخلات الملتقى وخاصة المداخلات الثلاث لهذه الندوة بالإحاطة الشاملة بهذه المسألة وقدّم كل من النوري مزيد عميدة كليّة الحقوق بصفاقس والقاضي المنصف كشو رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس وعصام لحمر رئيس دائرة الدراسات بوزارة العدل وحقوق الإنسان إيضاحات شافية ومميّزة في هذا الموضوع كما كانت الأجوبة التي قدمها المدير العام لتفقديّة الشغل والمصالحة مقنعة لكل الحاضرين.
ومن أجل تنظيم هذه الشركات وإحاطتها بالشرعية المطلوبة وقع تقديم بعض المقترحات التي سترفع إلى سلطتي الإشراف ممثلة في وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج حتى يتم اعتمادها مستقبلا وهي التي تمثل عماد مشاريع قوانين.
مقترحات
من هذه المقترحات وجوبية إخضاع مؤسسات العمل الوقتي لواجب التصريح بالنشاط وتمكين إدارة تفقدية الشغل من مراقبة نشاط تلك المؤسسات وأن تكون مؤسسات العمل الوقتي محدثة من قبل حاملي شهائد التعليم العالي في المجالات التي لها علاقة بالعمل والتصرّف والقانون.
إلزام مؤسسات العمل الوقتي بتأمين مبلغ مالي بعنوان ضمان خلاص أجور العملة الوقتيين وتسديد المبالغ المستحقة لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي وهو ما أقرّته أغلب القوانين المقارنة وخاصة منها مدوّنة الشغل المغربية وقانون العمل الفرنسي.
وأن تكون كافة عقود العمل المبرمة من قبل هذه المؤسسات عقود عمل وقتية بموجب القانون ويمكن الاعتماد على أحكام الفصول (6-4-1) من مجلة الشغل المتعلق بضبط حالات العمل الظرفي وقد أقرّت مدوّنة الشغل المغربية هذا الحل بالفصل 496 منها إذ أوجبت أن يكون الانتداب في إطار مقاولات العمل الوقتي قصد القيام بأشغال غير دائمة وخارجة عن النشاط الرئيسي للمؤسسة.
أما المقترح ما قبل الأخير فينص على أن ينتفع العامل المنتدب في إطار مؤسسات العمل الوقتي بالأجور والمنح المنطبقة على عمال المؤسسة المستفيدة بدون تمييز تنفيذا لتوصيات الاتفاقية الدولية عدد 100 و.111
وتمثل المقترح الأخير في منع المؤسسات الصناعية والتجارية التي اعتمدت إجراءات الطرد لأسباب اقتصادية من اللجوء للانتداب عن طريق مؤسسات العمل الوقتي... أما الاقتراح النهائي من قبل الحاضرين فهو تسليط عقوبات جزائية على الأشخاص الممارسين لهذا النشاط بدون احترام الإجراءات القانونية.
خير الدين العماري
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.