سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    عراقجي يرد على تهديدات ترامب الجديدة    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    غداً: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    الهيئة التونسية للاستثمار تصادق على حوافز لمشروعين بقيمة 79 مليون دينار بقدرة تشغيلية بحوالي 800 شخص    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    إيران: سقوط ضحايا مدنيين تزامنا مع عملية إنزال أمريكية لإنقاذ طيار بمحافظة "كهكيلويه وبوير أحمد"    بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة كتبة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 من أجل الاستيلاء على محجوز من داخل المحكمة    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب: "أبواب الجحيم ستُفتح لكم"    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 مقترحات قانونيّة لوضع حدّ لتجاوزات المناولة
تشريع: في ملتقى علمي جمع القضاة ومتفقّدي الشغل والمحامين..
نشر في الصباح يوم 11 - 05 - 2009

مؤسسات المناولة شهدت تطوّرا ملحوظا وعقودها الشغلية ظلّت خاضعة لنصوص متناثرة
ماهي الوجوه التي تجعل من عقود المناولة صورية؟
تونس- الأسبوعي: لأول مرة يتم تطارح مسألة المناولة من زاوية قانونية صرفة ومعالجتها بطريقة تقنية لتوضيح اللبس القائم سواء بالنسبة للمؤسسات أو للعمال...
حدث ذلك في ملتقى علمي نظمته مؤخرا الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين بصفاقس وحضره قرابة 300 مشارك من أصحاب المؤسسات وممثلي شركات المناولة ولفيف من المحامين والأساتذة الجامعيين والقضاة ومتفقدي الشغل وأسفر عن جملة من التصوّرات الهامة.
انعكاس اقتصادي
ولئن مثّلت المناولة نتاجا وانعكاسا للتحوّلات الاقتصادية العالمية المعتمدة أساسا على مبدأ تحرير المبادلات في الأموال والأعمال بهدف التخفيف من الأعباء والتكلفة على المؤسسة ودفع قدرتها التنافسية فقد برزت أنماط تشغيل حديثة وأشكال أخرى من عقود الشغل الجديدة أبرزها ظاهرة المناولة.
غياب العناية التشريعيّة
ورغم أن عقود المناولة شهدت تطورا هاما يترجمه ارتفاع عدد المؤسسات وتنوّع مجال نشاطها فإنها لم تحظ مع ذلك بعناية تشريعية كاملة وقد بقي عقد المناولة خاضعا لأحكام خاصة ومتناثرة بين المجالات القانونية وبعض النصوص الأخرى التي تعرّضت لها بصفة عرضية مثل الفصل 887 من مجلة الالتزامات والعقود -الفصول الثلاثة لمجلة الشغل (28 و29 و30)-.
ولقد اجتهد فقه القضاء في تحديد تعريف المناولة على أنها علاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف، بين مؤسسة أصيلة مستفيدة مع مؤسسة ثانية تسمى شركة مناولة بمقتضى عقد إسداء خدمات وتتولّى شركة المناولة تلك وضع إجراء على ذمة الشركة الأولى بمقتضى عقود شغل.
مناولة اليد العاملة أم مناولة العمل؟
وبالعودة للملتقى العلمي المذكور فقد تم تقديم تعريف للمناولة بأنها عقد مقاولة من الباطن يقتضي أن يتولّى مقاول أصلي إسناد تنفيذ جزء أو أجزاء من المقاولة إلى مؤسسة أخرى غير تابعة له وبذلك تتولّى المؤسسة المكلفة تنفيذ الأعمال المتفق عليها... وما تميّز به هذا الملتقى هو توضيح الإلتباس الموجود والخلط الذي كان سائدا لدى الأغلبية للتفريق بين نوعين من المناولة مناولة اليد العاملة ومناولة العمل.
فمناولة العمل لها نفس الوضعية القانونية طالما تقوم بها مؤسسة أخرى ويربطها بالشركة المستفيدة عقد إسداء خدمة يعتمد على واجب تحقيق نتيجة ويسمّى المقاول الثانوي.
أما مناولة اليد العاملة فتتمثّل في وضع أجراء من طرف شركة المناولة على ذمة الشركة المستفيدة لإنجاز أعمال لبعض الأشغال الخارجة عن نطاق النشاط الأصلي للمؤسسة ولكي يكون العقد شرعيا لا بد من توفر شروط موضوعية حسبما ورد بمختلف تدخلات الملتقى.
تحايل على القانون
ومن ضمن الشروط التي أكد عليها الحاضرون في الملتقى ضرورة ثبوت قيام الشركة الأصلية بالأشغال أو الأعمال التي أسندتها لغيرها لأسباب مادية أو فنيّة أو بشرية... مثلما يجب أن يسند التصرّف في بعض الأمور إلى مؤسسة تختص وتنشط في الميدان الذي قبلت بالعمل فيه... وإن غاب هذين الشرطين فإن العقد يعتبر صوريا والهدف منه ليس سوى التحايل على القانون حيث استشهد جانب من الحاضرين بالقرار الإستئنافي الشغلي عدد 14920 الذي جاء فيه أن صوريّة عقد المقاولة وإنتفاء الحاجة إليه يبيّن أنه كان مبرما لغاية حرمان العمال من حقوقهم ويدخل بالتالي تحت طائلة التحيّل... ولهذا ولكي يكون عقد المناولة شرعيا لا بد أن يعقد وفق صيغ معيّنة وشروط واضحة ولا ينبغي أن ينطوي على أسباب غير مشروعة وخلافا لذلك يمكن معاقبة مرتكب هذه المخالفة جزائيا طبقا لما دار في أشغال الملتقى.
حماس كبير
وقد شهد هذا الملتقى حماسا كبيرا انعكس على كل التدخلات نظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية وما يطرحه من إشكاليات على أرض الواقع مثل المسائل التنفيذية في حالة عجز شركة المناولة عن الإيفاء بإلتزاماتها تجاه عملتها... لأنه وبالاعتماد على الفصل 28 من مجلة الشغل وعلى نظرية الحلول محل الغير فإن المؤسسة المستفيدة هي التي تحل محل مؤسسة المناولة في التتبعات... وقد برزت العديد من الصعوبات في هذا المجال ترتب عنها ضياع بعض الحقوق من خلال تعقّد الاجراءات خاصة عندما تكون المؤسسة المستفيدة ذات صبغة إدارية وعمومية وهو ما ولّد العديد من المشاكل التي تواجهها مكاتب متفقدي الشغل يوميا وجعل كذلك مطالب جلّ المتدخلين تنصب حول ضرورة تحديد الإطار القانوني لهذه المؤسسات.
إيضاحات
ولقد تميّزت تدخلات الملتقى وخاصة المداخلات الثلاث لهذه الندوة بالإحاطة الشاملة بهذه المسألة وقدّم كل من النوري مزيد عميدة كليّة الحقوق بصفاقس والقاضي المنصف كشو رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس وعصام لحمر رئيس دائرة الدراسات بوزارة العدل وحقوق الإنسان إيضاحات شافية ومميّزة في هذا الموضوع كما كانت الأجوبة التي قدمها المدير العام لتفقديّة الشغل والمصالحة مقنعة لكل الحاضرين.
ومن أجل تنظيم هذه الشركات وإحاطتها بالشرعية المطلوبة وقع تقديم بعض المقترحات التي سترفع إلى سلطتي الإشراف ممثلة في وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج حتى يتم اعتمادها مستقبلا وهي التي تمثل عماد مشاريع قوانين.
مقترحات
من هذه المقترحات وجوبية إخضاع مؤسسات العمل الوقتي لواجب التصريح بالنشاط وتمكين إدارة تفقدية الشغل من مراقبة نشاط تلك المؤسسات وأن تكون مؤسسات العمل الوقتي محدثة من قبل حاملي شهائد التعليم العالي في المجالات التي لها علاقة بالعمل والتصرّف والقانون.
إلزام مؤسسات العمل الوقتي بتأمين مبلغ مالي بعنوان ضمان خلاص أجور العملة الوقتيين وتسديد المبالغ المستحقة لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي وهو ما أقرّته أغلب القوانين المقارنة وخاصة منها مدوّنة الشغل المغربية وقانون العمل الفرنسي.
وأن تكون كافة عقود العمل المبرمة من قبل هذه المؤسسات عقود عمل وقتية بموجب القانون ويمكن الاعتماد على أحكام الفصول (6-4-1) من مجلة الشغل المتعلق بضبط حالات العمل الظرفي وقد أقرّت مدوّنة الشغل المغربية هذا الحل بالفصل 496 منها إذ أوجبت أن يكون الانتداب في إطار مقاولات العمل الوقتي قصد القيام بأشغال غير دائمة وخارجة عن النشاط الرئيسي للمؤسسة.
أما المقترح ما قبل الأخير فينص على أن ينتفع العامل المنتدب في إطار مؤسسات العمل الوقتي بالأجور والمنح المنطبقة على عمال المؤسسة المستفيدة بدون تمييز تنفيذا لتوصيات الاتفاقية الدولية عدد 100 و.111
وتمثل المقترح الأخير في منع المؤسسات الصناعية والتجارية التي اعتمدت إجراءات الطرد لأسباب اقتصادية من اللجوء للانتداب عن طريق مؤسسات العمل الوقتي... أما الاقتراح النهائي من قبل الحاضرين فهو تسليط عقوبات جزائية على الأشخاص الممارسين لهذا النشاط بدون احترام الإجراءات القانونية.
خير الدين العماري
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.