بعد 25 سنة من التصرف اتهمت امرأة وكيلا عقاريا في عمارة لاستخلاصه أموالا من مستغلي الشقق دون ان يسلمها مالها واعلمته بانها تملك اجزاء من رسم عقاري يتعلق بالعمارة التي يشرف عليها وذلك منذ 1975 وطلبت تمكينها من منابها من المبالغ التي قبضها لكنه رفض وطلب منها التشكي واثبات حقها عن طريق القضاء هذا ويفوق الدين مبلغ 100 ألف دينار. وبحصول التشكي وجهت الى الوكيل العقاري تهمة الخيانة الموصوفة وقد احيل مؤخرا على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة لمحاكمته وباستنطاقه انكر المتهم الاستيلاء على الاموال وبمعارضته بما توصل اليه الخبير وعدم تمكينه من الحسابات الخاصة قبل حصول التشكي انكر وذكر انه امن المبالغ المالية بخزينة الدولة وطلب منها التشكي واثبات ذلك واكد ان المبلغ الذي تستحقه الشاكية 42 أ.د بداية من سنة 85 اما عن المدة التي تسبق تلك السنة فانه لا يمسك حسابات في شأنها وتمسك بسقوط حق المطالبة خاصة بعد ظهور الشاكية بعد 25 سنة. وبانطلاق المحاكمة تقدمت القائمة بالحق الشخصي بطلباتها وذكر محاميها ان المتهم رفض تسليم منوبته الاموال. واضاف بان هذا الاخير يتصرف في 39 شقة بعمارة وسط العاصمة ورفض تسليم الكشوفات سنوات ما قبل سنة 1999 ثم اثار الى ما توصل اليه الخبر من تصرف المتهم في العمارة لم يكن جديا وكشفه لنقاط سلبية وتمسك بكشوفات الاختبار وطلب تعميمها لورود معدل الكراءات ب 40 دينارا وهو غير مستساغ ثم اكد انه ثبت له ان بعض المتسوغين يدفعون مبلغ 300 دينار لقاء تسويغ شهري لاحدى الشقق ثم تمسك بان المتهم مؤتمن على اموال منوبته ويجيب المحافظة عليها. وباعطاء الكلمة للدفاع ذكر المحامي ان منوبه طالب الشاكية باثبات صفتها وكان عرض عليها بعض المبالغ لكنها رفضت مما جعله يسارع بتأمين المال بالخزينة واكد المحامي على وجود ما يفيد الاستيلاء وعلى الاموال ثم ان منوبه قد تصرف بموجب توكيل من المالكين الاصليين للعقار وقدم ما يفيد تأمين منوبه مبلغ 42 أ.د وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى ورفض الدعوى المدنية وباعذار المتهم طلب البراءة.