بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    شوف الطقس الأسبوع هذا في تونس: ربيعي ودرجات الحرارة في تصاعد    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أمطار متفرقة ليل الأحد    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجر ، أسبابه واجراءاته
نشر في التونسية يوم 25 - 11 - 2014

إن الاصل في أفعال الاباحة والقيد والمنع يبقى استثناء كذلك الاصل في الانسان انه حرّ بمقنضى القانون الطبيعي، حرّ في أفعاله، حر في أقواله، حر في تصرفاته وهو ما يعبر عنه قانونيا بالأهلية والتي أقرّها الفصل 3 من مجلة الالتزامات والعقود «كل شخص اهل للالزام والالتزام ما لم يصرح القانون بخلافه». والأهلية نوعان، أهلية الوجوب وهي قدرة الشخص على التمتع بالحقوق وعلى تحمل الالتزامات وتنشأ هذه الأهلية مع ولادة الشخص وتنتهي بانتهاء شخصيته القانونية.
أما أهلية الاداء فهي قدرة الفرد على ممارسة الحق وانعدامها لا يفقد الشخص حقه ولا شخصيته، وانعدام أهلية الاداء أو تقييدها تتعلق بسن الشخص أو بحالة مداركه أو بكيفية تصرفه في امواله أو لاسباب متصله» بجزاء كالافلاس أو السجن. ونظرا للعواقب الوخيمة نتيجة لبعض التصرفات والأقوال أورد المشرّع قيودا وموانع على هذه الأهلية قصد حماية الشخص والمجتمع من التّعسف في استعمال هذه الأهلية، وذلك عن طريق القيام بدعوى الحجر أمام قاضي التقاديم، حيث مكَن المشرّع كل من يهمه الأمر القيام بالحجر على منعدمي ومقيَّدي الأهلية. وقد تولى المشرّع مأسسة الأهلية من الفصل 3 الى الفصل 17 من مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1957 ومن الفصل 150 الى الفصل 170 من مجلة الالتزامات والعقود لسنة 1906.
منعدمو الأهلية
يُقصد بانعدام الأهلية، انعدام أهلية الاداء، وهي عدم القدرة على التمييز ويقصد هنا بالتمييز التفريق بين الخطأ والصواب، وهو شأن القاصر غير المميز والمجنون. اما القاصر غير المميز فقد عرّفه المشرّع التونسي بكونه الصغير الذي لم يُتم 13 سنة من عمره، حيث اعتبر سن التمييز هو سن 13 سنة كاملة.
وتعتبر جميع تصرفات القاصر غير المميّز باطلة حسب مقتضيات الفصل 156 من مجلة الاحوال الشخصية، والبطلان يشمل ابرام العقود وذلك لانعدام توفّر احد اركان ابرام العقود وهو الأهلية وهو ما شدّد عليه الفصلان 2 و325 من مجلة الالتزامات والعقود، حيث انه لا يمكنه البيع أو الشراء الا بموافقة حاكم التقاديم.
وقد أكد المشرّع على أن ولي القاصر غير المميّز هو والده، فان توفي أو فقد اهليته فتكون الأمّ فإن توفيت أو فقدت أهليتها يتولاه احد الموصيين عليه، والاّ يكون الحاكم وليّه.
اما المجنون، فيعتبر محجورا عليه وذلك لانه فاقد للتمييز شأنه شأن القاصر غير المميز وتطبق عليه احكام القاصر غير المميز. وقد عرّف المشرّع المجنون صلب الفصل 160 من مجلة الاحوال الشخصية ب«الشخص الذي فقد عقله سواء كان جنونه مُطَبقا يستغرق جميع أوقاته أو متقطعا تعتريه فترات يثوب اليه عقله فيها»، ولقد اعتبر فقه القضاء الجنون عارضا استثنائيا لا يترتب عنه فقدان الأهلية الاّ اذا اثبت وجوده فعلا، ولقد اقر المشرّع في الفصل 161 من مجلة الاحوال الشخصية ان الحجر لا يقع على المجنون الا عن طريق حكم وذلك ان أثبت الجنون وذلك بالعودة الى اهل الرأي والخبراء، كما أن رفع الحجر الواقع بحكم من الحاكم لا يرفع الا بحكم حسب مقتضيات الفصل 167 من مجلة الاحوال الشخصية. وتعتبر جميع تصرفات المجنون باطلة ولا مسؤولة مدنية أو جزائية عليه.
الأهلية المقيّدة
إن الأهلية المقيدة تعني تقييد أهلية الأداء وهو شأن القاصر المميز وضعيف العقل والسفيه.
ويعتبر قاصرا مميزا ، كل من تجاوز سن 13 عاما كاملة ولكنه لم يتجاوز 20 سنة، ولهذا فأهليته مقيّدة، ورفع الحجر عن القاصر المميز يكون بطريقتين، إما ببلوغه سن الرشد أو عن طريق الترشيد. والترشيد نوعان إما قضائي أو قانوني.
أما الترشيد القانوني فيتجسم في الترشيد بالزواج، ولقد قام القانون عدد 74 لسنة 1995 بتعديل الفصل 153 من مجلة الاحوال الشخصية الذي ينص على انه «يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي 20 سنة كاملة وزواج القاصر يرشده اذا تجاوز 17 سنة من عمره في ما يخص حالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية»، ولكن هذا الترشيد لا يمتد الى الامور الادارية والسياسية، كما ان حصول الطلاق لا يلغي الترشيد بالزواج. أما الترشيد القضائي فهو نوعان، ترشيد مطلق وترشيد مقيّد، فبالنسبة للترشيد المطلق، يمنحه القاضي لمن تجاوز سن 18 سنة كاملة وذلك حتى يتمكن من ادارة اعماله وشؤونه العقارية وهو ما نص عليه الفصل 158 من مجلة الاحوال الشخصية، اما الترشيد المقيد فيمنحه القاضي لمن تجاوز سن 15 سنة كاملة وذلك تطبيقا لاحكام الفصلين 158 و159 من مجلة الاحوال الشخصية وذلك لادارة اعماله، ولكن هذا النوع من الترشيد مقيد حيث أن القاضي يستطيع ان يتراجع في ترشيده متى رأى ذلك ملائما.
اما ضعيف العقل، فيعرّفه المشرّع في فقرته 2 من الفصل 160 من مجلة الاحوال الشخصية بكونه «الشخص غير كامل الوعي، السيء التدبير والذي لا يهتدي الى التصرفات الرائجة ويغبن في المعاملات»، وقد فرقت محكمة التعقيب بين ضعيف العقل وبين المجنون «سواء كان جنونه مطبقا يستغرق جميع أوقاته أو متقطّعا يثوب اليه عقله فيها». وتعتبر جميع تصرفات ضعيف العقل صحيحة ونافذة قبل الحجر عليه، ولكن بعد الحجر تصبح جميع تصرفاته باطلة ويمكن أن تصبح جميع تصرفاته باطلة قبل الحجر اذا عرف بضعف عقله عند ابرام العقد وضعيف العقل يتحمل مسؤوليته مدنيا وجزائيا.
أمّا بالنسبة للسفيه، فقد عرّفه المشرّع التونسي صلب الفصل 164 من مجلة الاحوال الشخصية بكونه «الشخص الذي لا يحسن التصرف في ماله ويعمل فيه بالتبذير والاسراف»، ولقد اقر المشرّع بان جميع تصرفات السفيه تعتبر صحيحة ونافذة قبل الحجر، ولكن بعد وقوع الحجر تعتبر باطلة، ولكن يمكن ان تصبح جميع تصرفاته باطلة اذا عرف وقت ابرامه العقد بسفهه، ويحاسب السفيه على جميع تصرفاته مدنيا وجزئيا.
الاجراءات لدى قاضي التقاديم
اعتبارا لخطورة القيام بعملية الحجر نص الفصل 161 من مجلة الاحوال الشخصية على ضرورة تدخل القضاء لقيام الحجر، ويقصد من هذا التدخل القضائي فرض مراقبة على صفة ومصلحة طالب الحجر، ثم وبعد التحقق من هذه المسألة الشكلية، التأكد من وجود سبب الحجر أي التثبت من وجود ضعف في العقل أو الجنون أو السفه، فالحجر من اجل ذلك لا يتم الا بحكم من الحاكم ويعتمد القاضي في حكمه على اهل الخبرة والمعرفة. وينص الحكم نفسه على تعيين مقدم يتولى تحت رقابة القضاء ادارة اموال المحجور عليهم.
وترفع دعوى الحجر في المحكمة الابتدائية حيث يقع المعني بالحجر، والحكم الصادر عن قاضي التقاديم ابتدائي الدرجة وهو قابل للاستئناف، وترفع القضية بعريضة (مطلب) يقدمه من يهمه الأمر لكتابة المحكمة (كتابة التقاديم) حيث يتم تقييد القضية بالدفتر المعد لقضايا الحجر ويتم اعلام العارض بموعد الجلسة، اما بالنسبة لانابة المحامي فهي غير وجوبية.
الجلسات تكون مكتبية اي تنعقد بمكتب القاضي وليس بقاعة الجلسة، وفي الجلسة الأولى يصدر القاضي حكما تحضيريا يقضي بتكليف طبيب مختص (اذا كان المحجور عليه مجنونا أو فاقدا للعقل ..)، وفي صورة اتضح لقاضي التقاديم جديّة الدعوى اي طلب التحجير، يصدر حكمه بضرب الحجر وتعيين مقدّم والذين يخضعون بدورهم للمراقبة من طرف وكيل الجمهورية أو من ينوبه حسب مقتضيات الفصل 19من الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.