علمت "الصباح" أن قضية "طبيب الإجهاض" التي هزّت الرأي العام خلال شهر أكتوبر من سنة 2017 أحيلت على أنظار المحكمة الإبتدائية بتونس. ولمعرفة آخر التطوّرات في هذه القضية أفادنا مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بمعز بن سالم بمعطيات ستنفرد "الصباح" بنشرها حيث أكد لنا أن محكمة تونس 2 تخلّت مؤخرا على ملف "طبيب الإجهاض" لفائدة محكمة تونس1 لأن عمليات الإجهاض تمت بمحل مرجع نظر محكمة تونس 1 كما أفادنا أن الطبيب المتهم الرئيسي في القضية أحيل بحالة ايقاف في حين تمت إحالة 5 نساء بحالة سراح وتم إفراد كل متهم بقضية. تفاصيل القضية.. كانت قنطرة الملاّسين استقبلت منذ يوم 27 مارس2017 الى حدود شهر ماي من نفس السنة جثث مواليد ملفوفين بقطع قماش تم العثور عليهم تباعا الى أن انكشف اللّغز خلال شهر أكتوبر2017 حيث اتضحت خيوط سلسلة الجرائم المتتالية ليتبين أن طبيبا في العقد السادس من عمره هو من كان يشرف على عمليات الإجهاض حيث تقصده نساء وفتيات حملن بطرق غير شرعية وكان الطبيب يقوم بعمليات الاجهاض بمنزل بجهة حي الخضراء ثم يتخلص من المواليد بطريقته الخاصة واختار قنطرة الملاسين لوضع الجثث دون أن يتفطن اليه احد. ووفق ما توصلت اليه الأبحاث فإن كاميرا مثبتة بأحد الانهج بجهة باب سعدون التقطت صورة للطبيب وهو يضع جثتي مولودين في"سطل" تحت حائط ثم غادر المكان على متن سيارته نوع "كليو" وبناء على الصورة التي التقطتها الكاميرا اتضح أن صاحب السيارة طبيب مختص في التوليد ويعمل بمستشفى عزيزة عثمانة فأذنت النيابة العمومية بايقافه.وكشفت الأبحاث في القضية أن الطبيب اعترف بإجهاضه ما يزيد عن 15 امرأة من بينهن طالبات أنجبن خارج إطار الزواج وكانت الحريفات يتصلن بالطبيب قبل ايام من اجراء العملية فيدفعن له دفعة أولى على ان تكمل الحريفة بقية المبلغ اثر اجراء العملية كما ان الطبيب كان يسلم حريفاته دواء قبل يوم من العملية تتناوله الحريفة الحامل حتى وان كانت في شهرها الثامن أو التاسع فيموت الجنين في بطنها وفي اليوم الموالي يقع إجهاضه من قبل الطبيب كما ان حريفاته طالبات وبعضهن يقمن خارج ارض الوطن. 17 الف حالة إجهاض.. للإشارة فإن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أعلن خلال شهر ماي2017 أن عدد حالات الإجهاض في تونس بلغت 17 ألف حالة إجهاض سنويًا في القطاع الصحي فقط، 13 ألف منها تتم بمراكز الصحة العمومية وأن من ابرز أسباب الحمل خارج اطار الزواج والتعرض للاغتصاب والخيانة الزوجية. الإجهاض في القانون التونسي.. ينص الفصل 214 (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 وبالمرسوم عدد 2 لسنة 1973 المؤرخ في 26 سبتمبر 1973 المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر1973) على أن "كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو دونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين. وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المرأة التي أسقطت حملها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدّها به لهذا الغرض". الحالات التي يجيز فيها القانون الإجهاض.. يرخّص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها. كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل أن تتسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها. إن إبطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة. مفيدة القيزاني