"كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن    مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 10 أشهر من كشف لغز قنطرة الملاّسين.. محكمة تونس2 تتخلى عن قضية طبيب الإجهاض.. و5 نساء تورّطن في العمليّة
نشر في الصباح يوم 04 - 08 - 2018

علمت "الصباح" أن قضية "طبيب الإجهاض" التي هزّت الرأي العام خلال شهر أكتوبر من سنة 2017 أحيلت على أنظار المحكمة الإبتدائية بتونس.
ولمعرفة آخر التطوّرات في هذه القضية أفادنا مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بمعز بن سالم بمعطيات ستنفرد "الصباح" بنشرها حيث أكد لنا أن محكمة تونس 2 تخلّت مؤخرا على ملف "طبيب الإجهاض" لفائدة محكمة تونس1 لأن عمليات الإجهاض تمت بمحل مرجع نظر محكمة تونس 1 كما أفادنا أن الطبيب المتهم الرئيسي في القضية أحيل بحالة ايقاف في حين تمت إحالة 5 نساء بحالة سراح وتم إفراد كل متهم بقضية.
تفاصيل القضية..
كانت قنطرة الملاّسين استقبلت منذ يوم 27 مارس2017 الى حدود شهر ماي من نفس السنة جثث مواليد ملفوفين بقطع قماش تم العثور عليهم تباعا الى أن انكشف اللّغز خلال شهر أكتوبر2017 حيث اتضحت خيوط سلسلة الجرائم المتتالية ليتبين أن طبيبا في العقد السادس من عمره هو من كان يشرف على عمليات الإجهاض حيث تقصده نساء وفتيات حملن بطرق غير شرعية وكان الطبيب يقوم بعمليات الاجهاض بمنزل بجهة حي الخضراء ثم يتخلص من المواليد بطريقته الخاصة واختار قنطرة الملاسين لوضع الجثث دون أن يتفطن اليه احد.
ووفق ما توصلت اليه الأبحاث فإن كاميرا مثبتة بأحد الانهج بجهة باب سعدون التقطت صورة للطبيب وهو يضع جثتي مولودين في"سطل" تحت حائط ثم غادر المكان على متن سيارته نوع "كليو" وبناء على الصورة التي التقطتها الكاميرا اتضح أن صاحب السيارة طبيب مختص في التوليد ويعمل بمستشفى عزيزة عثمانة فأذنت النيابة العمومية بايقافه.وكشفت الأبحاث في القضية أن الطبيب اعترف بإجهاضه ما يزيد عن 15 امرأة من بينهن طالبات أنجبن خارج إطار الزواج وكانت الحريفات يتصلن بالطبيب قبل ايام من اجراء العملية فيدفعن له دفعة أولى على ان تكمل الحريفة بقية المبلغ اثر اجراء العملية كما ان الطبيب كان يسلم حريفاته دواء قبل يوم من العملية تتناوله الحريفة الحامل حتى وان كانت في شهرها الثامن أو التاسع فيموت الجنين في بطنها وفي اليوم الموالي يقع إجهاضه من قبل الطبيب كما ان حريفاته طالبات وبعضهن يقمن خارج ارض الوطن.
17 الف حالة إجهاض..
للإشارة فإن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أعلن خلال شهر ماي2017 أن عدد حالات الإجهاض في تونس بلغت 17 ألف حالة إجهاض سنويًا في القطاع الصحي فقط، 13 ألف منها تتم بمراكز الصحة العمومية وأن من ابرز أسباب الحمل خارج اطار الزواج والتعرض للاغتصاب والخيانة الزوجية.
الإجهاض في القانون التونسي..
ينص الفصل 214 (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 وبالمرسوم عدد 2 لسنة 1973 المؤرخ في 26 سبتمبر 1973 المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر1973) على أن "كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو دونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.
وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المرأة التي أسقطت حملها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدّها به لهذا الغرض".
الحالات التي يجيز فيها القانون الإجهاض..
يرخّص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها.
كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل أن تتسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها.
إن إبطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة.
مفيدة القيزاني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.