يتواصل تجاهل التونسي لما تم إقراره وجوبيا في الشهادات الطبية المعتمدة في عقد القران والتي تضمنت ضرورة القيام بكل الكشوفات والفحوصات اللازمة ورغم التنصيص الصريح المضمن اسفل كل شهادة طبية على تسليط عقوبة لكل من يخالف التراتيب المعمول بها، مازال اغلب المقبلين على الزواج يعتبرون الشهادة الطبية مجرد وثيقة ادارية يشترطها عدل الاشهاد في تحرير عقود الزواج. ورغم ان شهادات المجاملة فيها خرق لأخلاقيات مهنة الطب لكن غياب الضمير المهني لجزء من الأطباء ساهم في انتشار عديد الامراض الوراثية والمنقولة جنسيا ما اثر سلبا على صحة النسل اذ تشير دراسة قامت بها وزارة الصحة ان 51.5 بالمائة من الإعاقات سببها الامراض الوراثية في تونس. واثارت حادثة وفاة عروس القيروان مؤخرا متأثرة بإصابتها بفيروس التهاب الكبد الفيروسي صنف «ج» وذلك بعد انتقال العدوى لها من قبل زوجها بعد شهرين فقط على زواجها بد ان اخفى عنها اصابته بالمرض وذلك بتدليس شهادة طبية سبقت يوم زفافهما لكي لا تتفطن إلى مرضه وتتراجع عن الزواج جدلا واسعا. وكانت عائلة المتوفية قد رفعت دعوى قضائية ضد الزوج ووفقا لمعطيات تحصلت عليها «الصباح « فان 2 بالمائة فقط هي نسبة الشكاوى في الشهادات الطبية المسلمة قبل الزواج التي ثبت فيها الضرر. الاطار القانوني.. وقد اكد طه زين العابدين مدير التفقدية الطبية بوزارة الصحة ان الاطار القانوني يحث على ضرورة اجراء كل الفحوصات والكشوفات التي تسبق الزواج وفقا للقانون عدد 46 لسنة 1964 المتعلق بالشهادات الطبية السابقة للزواج كما انه وفقا للقرار الصادر في 28 جويلية 1995 عن وزيري الداخلية والصحة العمومية المتعلق بتعميم الشهادات الطبية السابقة للزواج على كامل تراب الجمهورية اضافة الى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط نموذج الشهادة السابقة للزواج والبيانات التي يجب ان تتضمنها. واشار مدير التفقدية الطبية بوزارة الصحة الى منشور 22 ماي 1996 والموجه الى ضباط الحالة المدنية وعدول الاشهاد والممضى من قبل وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الصحة والذي يؤكد على اشتراط الادلاء بالشهادة الطبية السابقة للزواج التي باتت اجبارية لإتمام عقود الزواج على ان لا يزيد تاريخ تسليمها عن شهرين. تتبعات عدلية وذكر مسؤول وزارة الصحة بما جاء في القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 والمتعلق بالأمراض السارية وتحديدا في الفصل 14 حيث يجب على كل شخص مصاب بمرض من الامراض السارية ان يعرض نفسه على طبيب ويجب على السلط الصحية القيام بالفحوصات الدورية وتسليم الشهادات الطبية في الغرض ويؤكد نفس الفصل على ان كل شخص تم إيواؤه في مستشفى من المستشفيات لمعالجة مرض ساري وغادر المؤسسة الصحية بمحض ارادته يعرض نفسه لتتبعات عدلية وبالسجن من شهر الى ستة اشهر حسب الفصل 19 من نفس القانون وجاء في مجلة واجبات الطبيب في الفصل 28 انه يعتبر خطأ فادحا تقديم كل تقرير مغرض او شهادة مجاملة ويعرض كل مخالف إلى خطية مالية او السجن حسب الفصل 197 من المجلة الجزائية. وحسب مدير التفقدية الطبية بوزارة الصحة فانه يجب على الطبيب الاعلان عن الامراض الخاضعة للإعلام الوجوبي مؤكدا على ان كل الكشوفات قبل الزواج تسلم مجانا من الهياكل الصحية ورغم ذلك يلجأ كل المقدمين على الزواج إلى شهادات طبية شكلية. اطار وقائي من جانبه اكد الدكتور محمد الشاوش مسؤول عن برنامج الأم والوليد بوزارة الصحة ان الشهادة الطبية قبل الزواج تندرج في اطار وقائي تعتمده وزارة الصحة حتى تقي الازواج من نقل الامراض الجنسية مشيرا إلى ان حوالي 50 بالمائة من النساء والرجال في تونس يحملون أمراضا منقولة جنسيا وفقط 2 بالمائة يصرحون بذلك ويخضعون للعلاج . واعتبر ان اعطاء شهادة طبية كمجاملة خطأ كبير ومشترك بين الطبيب وطالب الشهادة التي تعتبر ميثاقا للزواج. جهاد الكلبوسي