جمع جلود الأُضْحِيَّة من أصحاب الأضاحى صدقة منهم وتبرعا للأغراض المذكورة جائز، والممنوع عند الأكثرين إنما هو أن يبيع صاحب الأُضْحِيَّة شيئا منها لينتفع هو بثمنه؛ فعَنْ عَلِى قَالَ: ((أمرنى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)) أما أن يتصدق المضحي بجلد أضحيته أو بشيء منها فى الأغراض المذكورة فتباع ويُصرَف ثمنُها في ذلك فهو جائز.